responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191

الإجمال و الإبهام في الخطاب بدونه و إذن الشارع في تسليم أي شاة شاء عوض المشاع تسهيلًا للأمر و لطفاً على العباد لا ينافي الإشاعة و الظاهر أن مسألة الخمس سالمة عن هذا الثالث لبنائها و لو حكمنا بالتعلق بالعين على الإشاعة و لو تعلق نذر أو عهد أو يمين بعين مطلقة أو مبهمة أو معينة مضى بيع الكل و إن عصى على الأقوى (و لو باع اثنان) فصاعداً أو اشتريا أو نقلا بأي ناقل كان (عبدين غير مشتركين) أو عبيد كذلك (صفقة) واحدة أو أكثر على قصد مقابلة مجموع العوض لمجموع المعوض (قسّط الثمن) أو مطلق العوض (على القيمتين اتفقتا أو اختلفتا) لارتفاع الغرر بقصد مقابلة الجملة مع ما دلّ على صحّة العقود جنساً و نوعاً كما في المعاوضة على العبد الواحد المشترك بين جماعة و إن اختلفت قيمة أبعاضه بحسب الزيادة و النقص فلا معنى للقول بالمنع مطلقاً و لا في خصوص المختلفين قيمة و لا في خصوص تعدد المنقول إليه لزعم لزوم الجهالة مطلقاً أو في أحد القسمين و لذلك اختلفت أقوالهم و لو جعل لكل واحد حصّة من الثمن معيّنة في الواقع مبهمة ظاهراً كان يرجعها إلى تعيين معيّن أو حكم حاكم جاءت الجهالة و لزوم الغرر و بطل العقد الذي يفسده الغرر، فقد ظهر عدم الفرق بين وحدة الموجب و القابل و المثمن و الثمن و تعددها.

ولاية الأب و الجد و الحاكم في التصرف‌

(و للأب و الجد له) من طرف الأب كآباء الآباء دون آباء الأمهات و آباء أمهات الآباء (ولاية التصرف) في المال و النكاح ولاية قهرية لهما و عليهما حيث لا مانع و لو كان مانع فزال عادت الولاية (ما دام الولد) ذكراً كان (غير رشيد) لجنون أو صغر أو سفاهة مستمرة إلى ما بعد

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست