responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153

استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه‌

(و هل) يحل أو (يصحّ له استئجار المسلم) بما مرّ من معناه و نقل منفعته بأي ناقل كان لازم أو جائز، حراً كان أو عبداً، عيناً أو ذمّة، لخدمته أو خدمة مثله أو مسلم أو فعل طاعة أو استئجار المصحف و نحوه، لنفسه أو لمثله أو لمسلم، اختياراً ابتداءً، و في لحوق الاضطرار و الاستدامة قوّة مباشراً للعقد بنفسه، مستنيباً أو نائباً، شرط تولّي الاستيفاء لمسلم أو الوضع عنده أو لا (أو ارتهانه) أو رهنه لهما مع فرض بقاء الملك أصالةً و وكالةً مع اشتراط الوضع على يد مسلم أو لا أو كونه ولياً أو موجباً أو وصياً عليه أو ذا سلطان مقاصّة أو مارة على مال المسلم أو إذن أحد الأصناف المذكورين في القرآن في الأكل من البيوت و نحو ذلك (الأقرب المنع) في كلّ ما قضى باستهانة في دين أو نقص في إيمان أو في صنف المسلمين من تسليط على مصحف أو كتاب حديث أو عبد مسلم بإجارة لهما أو رهانة و نحوهما فلا مانع من إجارة الحر نفسه لهم معيّنة أو مطلقة فقد آجر بعض الأنصار، و قيل أمير المؤمنين (ع) بنفسه الشريفة لهم على الاستقاء لكل دلو بتمرة، و البتول الزهراء (ع) نفسها لغزل الصوف بأصواع الشعير، و حكاية الفعل و إن لم تعم فالعموم مستفاد من الأصل و الشك في الدخول تحت دليل المنع مع إن سيرة المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار جارية على ذلك بوجه العموم و لا سيما في مبدأ الإسلام فإنه لو لا ذلك لَتَعطّل النظام لِقلّة أهل الإسلام مع أنّ في خلوّ الأخبار عن مثل هذا الأمر الذي تعمّ به البلوى بين شاهد على الرخصة و يشتد الابتلاء حيث يكون‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست