الوصول إلى الثمرة إلّا بآلة لم يجب على
صاحبها الحمل إليه و لا يجوز له استعمال الآلة بدون إذنه و لا بدّ أن يقتصر في
الأكل على أكله المعتاد على وفق المعتاد فإن زاد ضمن الجميع و له الخيار في اختيار
أقسام الثمرة و لو عيّن المالك شيئاً تعيّن. (و لا يجوز أخذ شيء منها) للنقل (مع
الإفساد) و عدمه للأصل و الإجماع محصّله و منقوله و الأخبار و الظاهر اعتبار كون
الثمرة على الشجر اقتصاراً على المُتَيقَّن و كون المارّ مسلماً حيث يكون المالك
كذلك إذ لا سبيل لغيره عليه و اعتبار الإيمان مع المؤمن لا يخلو من وجه و اشتراط
أن يكون له ثمر متصل بثمر الغير و أن لا يكون حاملًا من جنسه لا يخلو من قوة و
اشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها و عدم السور و الباب ينافيه ما في بعض روايات
الباب و لا محيص عن القول به و لا يجوز له أن يهب مارّاً و لا غيره أو يجعله
نائباً عنه و ما أكلته المارّة حين تعلق الزكاة أو الخمس جاز على الجميع فلا شيء
للفقراء على المالك و ليس حقّ المارّة مما يجوز نقله بصلح أو غيره و لو استناب
أحداً في التناول له جاز (و لو أذن المالك مطلقاً) لكل أحدٍ من غير تعيين و لو مع
فقد الشروط (جاز) إجماعاً.
[العاشر] ثمن الكفن و نحوه
العاشر (يحل ثمن الكفن) واجبه و ندبه إذ لا يجب بذل للميت حيث لا
تكون له شيء كغيره من الأمور المالية (و) مثله (ماء تغسيل الميت) من الواجب و
الندب و سدره و كافوره و أجرة العمل غير الواجب كالتكفين بالقطع المسنونة، و حفر
القبر الزائد على الواجب (و أجرة) عمل (البذرقة) بالذال المعجمة المشيعين له إلى
قبره الزائدين على ما يتوقف