responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112

الوصول إلى الثمرة إلّا بآلة لم يجب على صاحبها الحمل إليه و لا يجوز له استعمال الآلة بدون إذنه و لا بدّ أن يقتصر في الأكل على أكله المعتاد على وفق المعتاد فإن زاد ضمن الجميع و له الخيار في اختيار أقسام الثمرة و لو عيّن المالك شيئاً تعيّن. (و لا يجوز أخذ شي‌ء منها) للنقل (مع الإفساد) و عدمه للأصل و الإجماع محصّله و منقوله و الأخبار و الظاهر اعتبار كون الثمرة على الشجر اقتصاراً على المُتَيقَّن و كون المارّ مسلماً حيث يكون المالك كذلك إذ لا سبيل لغيره عليه و اعتبار الإيمان مع المؤمن لا يخلو من وجه و اشتراط أن يكون له ثمر متصل بثمر الغير و أن لا يكون حاملًا من جنسه لا يخلو من قوة و اشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها و عدم السور و الباب ينافيه ما في بعض روايات الباب و لا محيص عن القول به و لا يجوز له أن يهب مارّاً و لا غيره أو يجعله نائباً عنه و ما أكلته المارّة حين تعلق الزكاة أو الخمس جاز على الجميع فلا شي‌ء للفقراء على المالك و ليس حقّ المارّة مما يجوز نقله بصلح أو غيره و لو استناب أحداً في التناول له جاز (و لو أذن المالك مطلقاً) لكل أحدٍ من غير تعيين و لو مع فقد الشروط (جاز) إجماعاً.

[العاشر] ثمن الكفن و نحوه‌

العاشر (يحل ثمن الكفن) واجبه و ندبه إذ لا يجب بذل للميت حيث لا تكون له شي‌ء كغيره من الأمور المالية (و) مثله (ماء تغسيل الميت) من الواجب و الندب و سدره و كافوره و أجرة العمل غير الواجب كالتكفين بالقطع المسنونة، و حفر القبر الزائد على الواجب (و أجرة) عمل (البذرقة) بالذال المعجمة المشيعين له إلى قبره الزائدين على ما يتوقف‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست