أو على حال الضرورة أو على تعليم الثمار
للرخصة و نزلت أيضاً على خصوص من أذن لهم في الآية أو على إرادة الذوق و هما
بعيدان، و بعد هذا كلّه فلا أقل من حصول المثل فيرجع إلى قاعدة التحريم و بناء
الأخبار على الاكتفاء بالمظنّة بالرخصة كاكتفاء الضيف بها في دخول الدار و أكل
الطعام، و كاستباحة النثار، و غير ذلك قويّ كلّ القوة و كيف تجامع أخبار المارّة
أحاديث التقبيل للشجر و النخيل و أخبار الخرص في الزكاة و إخراج النخلة و نحوها
لأجل المارّة مما يشهد بالتساهل في أمرها و بناء الحيطان و وضع الأبواب و عدم شيوع
مثل هذا الأمر حتى يبلغ التواتر شاهد على ما قررناه فلا وجه للقول بالجواز إلا مع
المظنّة المقرونة بالاطمئنان بالإذن عادة، و يختلف ذلك باختلاف المالك و السالك و
البساتين و سبل المسلمين و لا يجوز أكل و لا غيره مع قصد الإفساد إجماعاً يبلغ
حدّه أو لا، و مع عدم القصد يقف الجواز عند خوفه و لا فرق بين حصول الفساد من واحد
أو من جماعة فلو أكلت المارّة حتى قرب الفساد حرم على الأخير و إذا علم ترتب
الفساد على المجموع اقترعوا و المنع مع الفساد في الجملة مما يقضي به الأصل و
العقل و الكتاب و السنّة و الإجماع محصَّله و منقوله و بعض أخبار الباب. و الظاهر
أنه لا فرق بين الإفساد في الشجر و الثمر و في الجدران و السواقي و المساقي و بمثل
ذلك تظهر قوة التحريم لأن المارَّ لا يعلم قدر الثمرة ابتداءً حتى يعلم قدر الفساد
فربما أكل من صاع هو بقية ألف صاع من حيث لا يعلم و الظاهر ثبوت الضمان عليه مع
العمد في الإفساد و بدونه و أجرة المثل لو مكث زائداً على مقدار ما يحتاج إليه في
التناول و لو لم يتمكن من