). (و القصابة) المشتملة على الذبح أو النحر لقوله (ص):
(إنَّ القصاب يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه)
فيرجع إلى ما مرَّ بتكلُّف، و الأقوى إنَّ كراهة هذه الصنائع لا
يعادل ترك الاكتساب. و من المكروه و إن لم يكن صناعة (ركوب البحر) المعروف ذي
الماء المالح أو مطلق الماء الكثير و هو المعنى الثاني له، و المراد الأول
(للتجارة) أو لشيء من أغراض الدنيا دون الحجّ و نحوه مع ظنّ السلامة و إلّا حرُم
و قد رويَ كراهة ركوبه. (و خصاء الحيوان) بأي نحوٍ كان لكراهة أذيَّته، و في الخبر
لا بأس به و أمّا في الإنسان فحرمته غنيٌّ عن البيان. (و معاملة الظالمين) لظلمهم
أو لحصول الشبهة في أموالهم مع قوله (ع):
(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)
. (و السفلة و الأدنين) الذين يحاسبون على الشيء القليل المدوّن أو
من لا يسره الإحسان و لا تسوئه الإساءة أو من لا يبالي بما قال و لا ما قيل، و
في" الفقيه" نسبة التفاسير الثلاثة إلى الأخبار فالعمل على الجميع، و في
الخبر (إياك و مخالطة السفلة فإنّ السفلة لا تؤول إلى خير). (و المحارفين) الّذين
لا يُبارَك لهم و رويَ (إنَّ معاملة أرباب الحظوظ تزيد في الحظ). (و ذوي العاهات)
للنهي عن معاملتهم. (و الأكراد) جيلًا جدّهم كرد بن عمرو، و المدار على صدق الاسم
عرفاً (و مجالستهم و مناكحتهم) و مخالطتهم، و في الخبر (إنّهم قوم من الجنّ كشف
اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم). (و أهل الذمّة) لأنَّ البعد عن أهل الضلال
بُعْدٌ عن الركون إليهم، و في الخبر (لا تستعن بمجوسيّ و لو بأخذ قوائم شأنك) و
كراهة الاكتساب بمجرّدها لا تستلزم كراهة الأعواض دون العكس و لكلٍّ من العوَضَين حكم
بنفسه. و في الأدلة ما يعطي كراهة