responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

عين أُمَّتي)

). (و القصابة) المشتملة على الذبح أو النحر لقوله (ص):

(إنَّ القصاب يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه)

فيرجع إلى ما مرَّ بتكلُّف، و الأقوى إنَّ كراهة هذه الصنائع لا يعادل ترك الاكتساب. و من المكروه و إن لم يكن صناعة (ركوب البحر) المعروف ذي الماء المالح أو مطلق الماء الكثير و هو المعنى الثاني له، و المراد الأول (للتجارة) أو لشي‌ء من أغراض الدنيا دون الحجّ و نحوه مع ظنّ السلامة و إلّا حرُم و قد رويَ كراهة ركوبه. (و خصاء الحيوان) بأي نحوٍ كان لكراهة أذيَّته، و في الخبر لا بأس به و أمّا في الإنسان فحرمته غنيٌّ عن البيان. (و معاملة الظالمين) لظلمهم أو لحصول الشبهة في أموالهم مع قوله (ع):

(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

. (و السفلة و الأدنين) الذين يحاسبون على الشي‌ء القليل المدوّن أو من لا يسره الإحسان و لا تسوئه الإساءة أو من لا يبالي بما قال و لا ما قيل، و في" الفقيه" نسبة التفاسير الثلاثة إلى الأخبار فالعمل على الجميع، و في الخبر (إياك و مخالطة السفلة فإنّ السفلة لا تؤول إلى خير). (و المحارفين) الّذين لا يُبارَك لهم و رويَ (إنَّ معاملة أرباب الحظوظ تزيد في الحظ). (و ذوي العاهات) للنهي عن معاملتهم. (و الأكراد) جيلًا جدّهم كرد بن عمرو، و المدار على صدق الاسم عرفاً (و مجالستهم و مناكحتهم) و مخالطتهم، و في الخبر (إنّهم قوم من الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم). (و أهل الذمّة) لأنَّ البعد عن أهل الضلال بُعْدٌ عن الركون إليهم، و في الخبر (لا تستعن بمجوسيّ و لو بأخذ قوائم شأنك) و كراهة الاكتساب بمجرّدها لا تستلزم كراهة الأعواض دون العكس و لكلٍّ من العوَضَين حكم بنفسه. و في الأدلة ما يعطي كراهة

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست