الحجّام على فعل مكروه لا يمنع الرجحان في
حقّه و لو شرط المحجوم و سكت الحاجم فليس بمشترط، و لو صرّح بالقبول كان مشترطاً
على تردد، و مع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى أُجرة المثل و عدم التعرض لتعداد
المحجمة و الجروح و قدر الدّم لا يقتضي الجهالة. (و) تقبيل (القابلة معه) لحصول
النقص فيها مع الشرط حينئذٍ.
(و أُجرة الضراب) للخبر و يعتبر ذكر عدد العرْد في الخيل و الإبل و
المدّة في الغنم فما دونها. و في البقر وجهان و النطفة من التوابع فلا يلزم
المعاوضة على النجس و كون متعلق الإجارة عيناً، (و كسب الصبيان) الذين لم يبلغوا
حدّ التكليف و لم يُعلَم أنه بحيازة أو بطريق غير حائز من معاملة لا يصحُّ منهم أو
غصب و مع العلم يجوز بلا كراهته في الأول و يحرُم في الثاني (و غير المتجنب
للحرام) و تتفاوت الكراهة شدّةً و ضعفاً بتفاوت التهمة و الظاهر زوال الكراهة مع
انتقاله إلى أيدي أُخَر، و لو أُخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قُبِل قوله و لو
كان فاسقاً. (و أُجرة تعليم) أصل قراءة (القرآن) ما لم يدخل في الواجب عيناً أو
كفاية كتعليمها للصلاة المفروضة، و لا بأس بأخذها لتعليم القراءات و تلقين بعض
الكيفيات، و النّواهي عن أُجرة العلم معارضة بمثلها و بالإجماع المنقول فتُحمَل
على التقية كما يظهر منها، أو الكراهة أو حال وجوبها. و أمّا كتابته فسيجيء
الكلام فيها بحول اللّه تعالى. (و تعشير المصحف) و كتابته (بالذهب) و بغير السواد
مطلقاً للأخبار و إطلاق تذهيب الأجزاء و الإنصاف و الأحزاب و الجداول و نحوها
بالتعشير غير بعيد. (و) صنعة كلٌّ من (الصياغة) للناس لقوله (ص): ( (