responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 10

الحجّام على فعل مكروه لا يمنع الرجحان في حقّه و لو شرط المحجوم و سكت الحاجم فليس بمشترط، و لو صرّح بالقبول كان مشترطاً على تردد، و مع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى أُجرة المثل و عدم التعرض لتعداد المحجمة و الجروح و قدر الدّم لا يقتضي الجهالة. (و) تقبيل (القابلة معه) لحصول النقص فيها مع الشرط حينئذٍ.

(و أُجرة الضراب) للخبر و يعتبر ذكر عدد العرْد في الخيل و الإبل و المدّة في الغنم فما دونها. و في البقر وجهان و النطفة من التوابع فلا يلزم المعاوضة على النجس و كون متعلق الإجارة عيناً، (و كسب الصبيان) الذين لم يبلغوا حدّ التكليف و لم يُعلَم أنه بحيازة أو بطريق غير حائز من معاملة لا يصحُّ منهم أو غصب و مع العلم يجوز بلا كراهته في الأول و يحرُم في الثاني (و غير المتجنب للحرام) و تتفاوت الكراهة شدّةً و ضعفاً بتفاوت التهمة و الظاهر زوال الكراهة مع انتقاله إلى أيدي أُخَر، و لو أُخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قُبِل قوله و لو كان فاسقاً. (و أُجرة تعليم) أصل قراءة (القرآن) ما لم يدخل في الواجب عيناً أو كفاية كتعليمها للصلاة المفروضة، و لا بأس بأخذها لتعليم القراءات و تلقين بعض الكيفيات، و النّواهي عن أُجرة العلم معارضة بمثلها و بالإجماع المنقول فتُحمَل على التقية كما يظهر منها، أو الكراهة أو حال وجوبها. و أمّا كتابته فسيجي‌ء الكلام فيها بحول اللّه تعالى. (و تعشير المصحف) و كتابته (بالذهب) و بغير السواد مطلقاً للأخبار و إطلاق تذهيب الأجزاء و الإنصاف و الأحزاب و الجداول و نحوها بالتعشير غير بعيد. (و) صنعة كلٌّ من (الصياغة) للناس لقوله (ص): ( (

يكره لأنَّ الصائغ يعالج‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست