responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

سلاطين الهند لا يدخل تحت الحكم و لا مدخل للنّسَب و الأقوى عدم سقوط حق الزكاة لو أخذها لكنه يحتسب ما بقي بعد أخذها فيزكّي و أن نقص عن النصاب بعده.

[السابع‌] امتزاج الحلال بالحرام‌

السابع (إذا امتزج) مزج الأجزاء و اختلط خلط الأفراد (الحلال) من المال الطلق (بالحرام) كذلك مع قابليته لتملكه (و لا يتميز) أصلًا وجب عليه أن (يصالح) من يعرف من (أربابه) كلّا أو بعضاً بما يرتضونه مع عدم الإجحاف، فإن طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً لوجوب التخلص و إعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين البراءة إجحاف و إضرار و الاقتصار في الردّ على المتيقّن، و إن وافق الأصل إجحاف بالطرف الآخر و الحكم بالتنصيف لوحدة النسبة مردود باتحاد صاحب اليد. و يجري الحكم في الغصب و سائر الحقوق المجملة أعياناً و ذمماً غير أن الصلح في بعضها قهري، و في بعضها مشروط بالتراضي، و الظن هنا جهل و اختصاص الخمس لا وجه له (فإن جَهِلَهُم) أو جهل بعضهم فيجري البحث في حقّه جهلًا لا يرجى بعده معرفتهم اقتصاراً على المتيقن (أخرج خمسه) للإجماع و الأخبار لبني هاشم خاصة للأصل و ظاهر إطلاق لفظ الخمس كما فهمه أكثر الأصحاب، و في الروايات خلطه مع الغوص و المعادن و الغنيمة، و في بعضها فإن اللّه قد رضي من المال بالخمس و لفظ التصدق لا ينافيه و إنما يلزم إخراجه (إن جهل المقدار) على الإطلاق (و حلّ الباقي) اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل أو من غير فرق بين ذلك و بين ما إذا علم النقص من الخمس أو

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست