و عمّاله و عدم دخوله في ملكهم لتهجمهم على
مال الإمام و المسلمين لا ينافي ذلك؛ لأنه كفضوليّ الغاصب؛ و لأن المالك الأصلي
رَتَّب هذه الأحكام و أجاز العقود و يقوي حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع
عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر، و إن حرمت عليه و دخل
تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية لنصّ الأصحاب على ذلك و دعوى
الإجماع فيه و جعلها من الجعل له على حماية بيضة الإسلام فتحلّ له لم يقم عليه
دليل و لعل الحكمة- و اللّه أعلم- في ترتب الأحكام لزوم فساد النظام، و الضيق على
أهل الإسلام و التجرّي على ما يخالف التقية، و إن قوة الجائر فيها دفع الفساد عن
العباد بحفظ بيضة الإسلام، و منع قطّاع الطريق، و السرّاق، و حصن الدماء، و حفظ
الأعراض إلى غير ذلك فيكون صرفاً في مصالح المسلمين و إن كان على يد من لم يكن
أهلًا لإمرة المؤمنين، و مع عدم السلطان الجائر فالمرجع إلى الفقيه المأمون فيما
يتعلق بأمور المسلمين و القول بجواز أخذ الجمع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم
عند عدم تسلط الجائر هو الأقوى على نحو ما سيجيء تفصيله لظاهر الأخبار، و لو عزل
الجائر بعد البيع أو الحوالة أو الإجارة بقي اللزوم مع القبض و بدونه و لا مانع من
معارضته في أصل الولاية على الأقوى، و يسلم الحصّة إلى الجائر الجديد مع عدم قبض
الأول و لو تساوى الجائران في الولاية و تضادا برئت الذمّة بالدفع إلى أحدهما، و
الأحوط التقسيم و لو كان عامل الجائر كافراً محترم المال أو لا فلا سبيل له على
المسلمين و لا يبعد ثبوت الحكم في المنتحلين و كلّ من تقبل سهم مقاسمة أو خراج فلا
يجوز خيانته و هو حلال بالنسبة إليه ما لم يكن والياً عادياً و من ادّعى سلطاناً
بلا شوكة كبعض