responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الرشاد المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73

و لا أريد بالقناعة الاقتار و الضيق على العيال حتى مع السيار، فان ذلك خلاف التوسعة المندوبة [1] ، بل قد يكون تركا لاداء ميزان نفقتهم الواجبة، بل المراد الرضا بالميسور، و الصرف بقدر الدخل، فان كنت ذا يسار فوسع على عيالك في النفقة و الكسوة الى حد لا يؤدي الى الاسراف و التبذير المحرمين، و خذ بالاقتصاد المطلوب في جميع الامور، حتى لا تعد من اهل الدناءة و الخسة، و لا من أهل السرف و التبذير [2] ، و ان كنت من اهل الاعسار،


[1] وسائل الشيعة 3/141 باب استحباب التوسعة على العيال 20 حديث 1[ط ج 15/248]-في حديث- عن ابي الحسن عليه السّلام قال: ينبغي اذا زيد في النعمة، ان يزيد اسراءه في التوسعة[ن خ: السعة] عليهم.

و حديث 2 ص 142[ط ج: 15/248]عن علي ابن الحسين عليه السّلام قال: ارضاكم اللّه اسبغكم [ن خ: أوسعكم‌]على عياله.

و حديث 7-نفس المصدر-عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال: قال لي ابو الحسن عليه السّلام: ان عيال الرجل اسراؤه، فمن انعم اللّه عليه بنعمة فليوسع على اسرائه، فان لم يفعل اوشك ان تزول النعمة.

[2] «وَ اَلَّذِينَ إِذََا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كََانَ بَيْنَ ذََلِكَ قَوََاماً» سورة الفرقان آية 67، وسائل الشيعة 3/143 باب عدم جواز السرف و التقصير 27[ط ج 15/261-262]حديث 3 محمد بن سنان عن ابي-

اسم الکتاب : مرآة الرشاد المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست