و لا أريد بالقناعة الاقتار و الضيق على العيال حتى مع السيار، فان ذلك خلاف التوسعة المندوبة [1] ، بل قد يكون تركا لاداء ميزان نفقتهم الواجبة، بل المراد الرضا بالميسور، و الصرف بقدر الدخل، فان كنت ذا يسار فوسع على عيالك في النفقة و الكسوة الى حد لا يؤدي الى الاسراف و التبذير المحرمين، و خذ بالاقتصاد المطلوب في جميع الامور، حتى لا تعد من اهل الدناءة و الخسة، و لا من أهل السرف و التبذير [2] ، و ان كنت من اهل الاعسار،
[1] وسائل الشيعة 3/141 باب استحباب التوسعة على العيال 20 حديث 1[ط ج 15/248]-في حديث- عن ابي الحسن عليه السّلام قال: ينبغي اذا زيد في النعمة، ان يزيد اسراءه في التوسعة[ن خ: السعة] عليهم.
و حديث 2 ص 142[ط ج: 15/248]عن علي ابن الحسين عليه السّلام قال: ارضاكم اللّه اسبغكم [ن خ: أوسعكم]على عياله.
و حديث 7-نفس المصدر-عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال: قال لي ابو الحسن عليه السّلام: ان عيال الرجل اسراؤه، فمن انعم اللّه عليه بنعمة فليوسع على اسرائه، فان لم يفعل اوشك ان تزول النعمة.
[2]«وَ اَلَّذِينَ إِذََا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كََانَ بَيْنَ ذََلِكَ قَوََاماً» سورة الفرقان آية 67، وسائل الشيعة 3/143 باب عدم جواز السرف و التقصير 27[ط ج 15/261-262]حديث 3 محمد بن سنان عن ابي-