قال: و يشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، و ان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك».
قلت: الرواية في «التهذيب» [1] و فيها بدل «الأكراد» «الأكرة» كأنه جمع «أكار».
و في معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ..
إلى أن قال: «إن أناسا من أهل الذّمة نزلوها، إله أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [2].
و لكن روي عن عليّ الأزرق، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول:
«أوصى رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عليّا(عليه السلام) عند موته، فقال: يا عليّ لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزاد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم» [3].
و في معنى ذلك ما رواه عن «الحلبي» [4] عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام).
الرابعة: روى الشيخ(رحمه اللّه) في «التهذيب» عن عليّ بن يقطين قال:
«قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:
إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ» [5].
و في معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا(عليه السلام) قال: