responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 90

قال: و يشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، و ان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك».

قلت: الرواية في «التهذيب» [1] و فيها بدل «الأكراد» «الأكرة» كأنه جمع «أكار».

و في معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:

سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ..

إلى أن قال: «إن أناسا من أهل الذّمة نزلوها، إله أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [2].

و لكن روي عن عليّ الأزرق، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول:

«أوصى رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عليّا(عليه السلام) عند موته، فقال: يا عليّ لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزاد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم» [3].

و في معنى ذلك ما رواه عن «الحلبي» [4] عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام).

الرابعة: روى الشيخ(رحمه اللّه) في «التهذيب» عن عليّ بن يقطين قال:

«قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:

إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ» [5].

و في معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا(عليه السلام) قال:


[1] حقل: أحكام الأرضين- ص 153- 154 ج 7 ح 678.

[2] نفس المصدر ص 154- ح 679.

[3] نفس المصدر- ص 154- ح 680.

[4] نفس المصدر 154- ح 681.

[5] نفس المصدر- ص 335، ج 6 927.

اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست