responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 89

ما علم ثبوته من الدين، و ينالون من الأعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم، و لا فرق في استحقاق المقت من اللّه سبحانه بين استحلال الحرام و بين تحريم الحلال، فإنّ عمر لمّا أنكر حلّ المتعة ما زال الأئمة(عليهم السلام) ينكرون عليه، و يتوجّعون من فعله و افترائه، و حثوا على فعلها، و وعدوا عليها بمضاعفة الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.

و الشبهة- إنّما سميت شبهة- لأنها موضع الاشتباه، و ليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة و العشارين، فإنّها مواقع الشبهة و مظانّ الحرمات، فإنّ الحل و الحرمة حكمان شرعيّان، يثبتان و ينتفيان بحكم الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحلّ فهو الحلال، و ما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.

فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر و لكنّه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية: قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،

فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة و لا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام(عليه السلام)؟ أم إنّما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتّى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟

إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأوّل. و تعليلاتهم بأنّ للآخذ نصيبا في بيت المال، و أنّ هذا الحق للّه تعالى، يشعر بالثاني.

و للتوقف فيه مجال، و إن كان ظاهر كلامهم هو الأوّل، لأنّ رفع الضرورة لا يكون إلا بالحلّ مطلقا.

الثالثة: قال في «التحرير». «روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه سئل عن النزول على أهل الخراج،

فقال: ثلاثة أيّام.

و عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا في القرى،

اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست