في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه- (صلى اللّه عليه و آله).
و ضابطها: كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرضون الموات، و تركة من لا وارث له من الأهل و القرابات، و الآجام، و المفاوز، و بطون الأودية، و رءوس الجبال، و قطائع الملوك.
و قد تقدم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول(عليه السلام) ذكر ذلك كلّه [1]. و قد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال:
قلت له: ما تقول في قول اللّه تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ»؟ قال: الأنفال للّه تعالى و للرسول و هي: كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب، فهي نفل للّه و للرسول [2].
و عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للإمام(عليه السلام) ليس للناس فيها سهم.
قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب [3].
و في مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال:
«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام(عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام(عليه السلام) و إذا غزوا بإذن الإمام(عليه السلام) فغنموا كان الخمس للإمام» [4] و مضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب، مع كونها مرسلة، و جهالة بعض رجال سندها، و عدم إمكان التمسّك بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام- (عليه السلام).