responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 55

ثم استدلّ على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجاء السالفة، الدالّة على جواز بيع آثار التصرّف دون رقبة الأرض.

و هذا كلام واضح السبيل، و وجهه- من حيث المعنى- أنّ التصرف في المفتوحة عنوة انّما يكون بإذن الإمام(عليه السلام) و قد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع و نحوه عليها.

و عبارة شيخنا في «الدروس» [1] أيضا ترشد إلى ذلك حيث قال:

«و لا يجوز التصرّف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام(عليه السلام)، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك».

و أطلق في «المبسوط» أنّ التصرف فيها لا ينفذ، أي: لم يقيّد بحال ظهور الإمام(عليه السلام) أو عدمه. ثم قال:

و قال ابن إدريس: «إنّما يباع و يوقف تحجيرنا و بناؤنا و تصرّفنا لا نفس الأرض».

و مراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرّف في مقابل إطلاق «الشيخ»(رحمه اللّه) عدم جوازه. و الصواب: التقييد بحال الغيبة، فينفذ، و عدمه بعدمه، و هذا ظاهر بحمد اللّه تعالى.

المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها

الأنفال جمع نفل

بسكون الفاء و فتحها و هو: الزيادة و منه: النافلة. و المراد به هنا: كلّ ما يخصّ الإمام(عليه السلام) و قد كانت الأنفال لرسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)


[1] انظر: حقل الجهاد- ص 163

اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست