responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192

أدلة حجية خبر الواحد

1- آية النبإ

قال الشيخ (قدّس سرّه): و أما المجوّزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها.

منها. قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [1]. و المحكى في وجه الاستدلال بها وجهان‌ [2].

[المناقشة في التمسك بالآية الشريفة]

أقول: إنّ التمسك بمفهوم الشرط لا يفيد و لا يعطى حجية الخبر فان مرجع الشرط الى بيان الموضوع و انّ الموضوع للتبين هو مجي‌ء الفاسق بالخبر ففي صورة عدمه يكون وجوب التبين سالبة بانتفاء الموضوع.

و أما التمسك بمفهوم الوصف فهو يتفرع على أمرين. أحدهما أن يكون الفاسق مقابلا للعادل حتى تكون النتيجة: ان جاءكم عادل بخبر فلا يجب التبين. و الثاني.

اعتبار مفهوم الوصف في نفسه. و كلا الأمرين ممنوعان.

أما الأول. فلأنّ الفسق في الآية الشريفة عبارة أخرى عن الكفر فالمراد بالفاسق هو الكافر و لو كان الفاسق أعمّ من الكافر و من دونه لزم ان يكون خبر العادل و خبر مطلق المسلم كلاهما حجة. و أما في صورة كون الفسق عبارة عن الكفر يلزم شمول الحجية لخبر المسلم فإذا كان الكافر مقابلا للمسلم و الفاسق مقابلا


[1] سورة الحجرات: آية 6.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 254.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست