responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19

المبحث السابع. اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه‌

ذكروا أن أدلة الفقه بين ظنّي الدلالة أو السند [1] و النتيجة تتبع أخس المقدمات فما ذكر من التعريف للفقه غير منطبق على زمان الانسداد. فلا يكون التعريف المشار إليه جامعا.

[اشارة الى مسئلة انفتاح باب العلم‌]

أقول: انه نسب الى السيد المرتضى القول بالانفتاح‌ [2] و ذلك لا ينكره الفقهاء و لكن يقولون انه (قدّس سرّه) كان قريب العصر الى الائمة من أهل البيت (سلام اللّه عليهم أجمعين) و حينئذ فللتعريف وجه و أما في زماننا الذي بعد عن عصرهم (عليهم السلام) فلعله قد خفى علينا ما كان واضحا عند المرتضى من القرائن.

و التحقيق. ان دعوى السيد ليس هو انفتاح باب العلم القطعي فانّه قد صرح في موضعين من الذريعة أن مرادنا بالعلم ما يقتضى الاطمينان و سكون النفس. و لا يخفى أن هذا لا يختص بزمان السيد (قدّس سرّه) و ذلك بشهادة الأجلّة من العلماء كالشهيدين و الشيخ البهائي (قدّس سرّهم) حيث ذهبوا الى أن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة بل مطلق الروايات الموجودة بأيدينا مما في كتب الصدوق و غيره قد أخذ كل ذلك من الأصول الأربعمائة و هذا كالشمس في رائعة النهار فهي صحيحة الاسناد و ان كان بعض رواتها ضعيفا فالسند في الأصول الأربعمائة إمّا القطع تحقيقا أو سكون النفس فالكتب الأربعة مأخوذة من تلك الأصول و لم تقع بعد ذلك صدمة في الاسلام و في ذخائرنا العلميه بل انه قد أجاز العلماء يدا بيدا سلفهم لخلفهم و كانوا يقرءونها على المشايخ و قد صرح الجواهر في بعض كلماته ان نصّ الروايات التي كانت فيها خصوصيات بحيث احتمل فيها الطرفان قد قرأت على المشايخ و صححوها و نقحوها.


[1] معالم الأصول: صفحة 23.

[2] راجع فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري مبحث حجية الظن و ما بعده.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست