responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150

في العموم الحكمي لا الوضعي- و المقصود ان الوجهة الأولية في اكرم العلماء هو اقتضائه لإفادة العموم الى أن يقوم التخصيص.

[أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع‌]

و أما أصالة الاطلاق فهو أيضا كذلك فإن قولك (اعتق رقبة) وجهته الأولية هي الاطلاق ما لم يكن قيد فهذه أصول ثلاثة ثبت اعتبارها بحكم العقل و العرف و عند التأمل يظهر ان اتكاءهما في هذه الأصول الى قاعدة الاقتضاء و المنع.

إن قلت- ان هذه موارد خاصة و لا تدل على السريان الى باقي الموارد- قلت- هذا مسلم لو كان الحكم ثبت التعبد به بحسب الشرع و أما العقلاء و أهل العرف فلا جعل لهما اذ لا ولاية لهما على أحد حتى يلزم اطاعتهما على الآخرين بل ان العرفيات جهات ذاتية معروفة عند العرف يتوجهون اليها بحسب فطرتهم (و نعني بالعرفيات هنا هذا المعنى) و أما الجعل فهو خاص بمن له الولاية اما غيره فليس له حق تغيير و تبديل و من المعلوم ان الذاتيات و الفطريات لا تقبل التخصيص نعم إنما تقبله بجعل من الشارع بأن يتصرف الشارع في المقتضيات اثباتا و نفيا كما في البيع و الربوا فالخصوصيات المجعولة من قبل الشارع إنّما هي باعتبار عدم كون المقتضيات عللا تامة و إلّا فلا تقبل التصرف أصلا و من أي أحد كقبح الظلم و حسن العدل.

فالنتيجة الحاصلة لنا من هذه الأصول إنّما هي ببركة قاعدة الاقتضاء و المنع المعتبرة عند العقلاء و لا تخص الموارد الخاصة المذكورة بل إنّما هي مصاديق لها بل ان الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) قد تمسكوا بالقاعدة في موارد كثيرة و يظهر ذلك للمتتبع في الفقه- منها- أصالة اللزوم فقد أفاد الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في أول باب الخيارات بأن عند الشك في اللزوم و الجواز في عقد البيع يرجع الى اللزوم‌ [1] و هو (قدّس سرّه) لما لم ير القاعدة معتبرة فلذا قد أرجع الأمر الى الحالة السابقة بتقريب انّه اذ أوقع البيع (لازما


[1] كتاب المكاسب: ج 5 ص 13.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست