responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 481

العهدية، لخروج العقود الإذنية كالوكالة و العارية- على قول- عن حريم النزاع، لتقومها بالإذن المالكي، فيجوز الرجوع فيها قطعا.

و لا فرق في العقود العهدية بين التنجيزية منها كالبيع و الإجارة و الهبة و الصلح، و التعليقية كالسبق و الرماية، لشمول الأدلة الاجتهادية الآتية لكلا القسمين، بل و كذا الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام التعليقية كما يراه المصنف (قدّس سرّه).

و لم يظهر وجه لتخصيص مجرى الأصل بالعقود العهدية، إذ لا فرق بين استصحاب حرمة العصير العنبي على تقدير الغليان، و بين استصحاب ملكيّة الرّامي على تقدير إصابة النصل مثلا.

إلّا أن يقال: إنّ الملكية ليست عنده حكما وضعيا مجعولا. بل هي متنزعة من التكليف، و هو كما ترى.

كما أنّه بناء على إنكار الاستصحاب التعليقي- كما ذهب إليه المحقق النائيني (قدّس سرّه)- لا وجه للقول باستصحاب الملك في مثل عقد السبق.

و منها: أنّ أصالة اللزوم تجري تارة في الشبهة الحكمية كالشك في لزوم المعاطاة، و جريانها فيها منوط بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. و اخرى في الشبهة الموضوعية كما صرّح به المصنف في آخر استدلاله بالاستصحاب، كما إذا تنازع المتعاقدان فادّعى أحدهما أنّ المنشأ هبة حتى يجوز له الرجوع، و الآخر أنّه صلح حتى يكون لازما، فإنّه لا مانع من إثبات لزومه باستصحاب بقاء الملك.

نعم بناء على عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعوّل فيها على الأصل اللفظي المستفاد من عمومات الكتاب و السّنة، بل هي المعتمد أيضا في الشبهات الموضوعية، لعدم وصول النوبة إلى الاستصحاب مع وفاء الأدلة الاجتهادية بإثبات لزوم العقد سواء في الشبهات الحكمية و الموضوعية.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست