responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 395

فلا (1) دلالة فيه على المدّعى، لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة (2)،


(1) غرضه المناقشة في دلالة الحديث المزبور على مملّكية المعاطاة. و حاصل المناقشة:

أنّ الاستدلال به على المقام منوط بعمومه لأسباب أنواع السلطنة و موجبات تحققها، حتى يقال: إنّ تمليك المال بالمعاطاة من أنواع السلطنة المشمولة للحديث، فالتمليك بالبيع القولي كما يكون جائزا كذلك البيع المعاطاتي.

لكنه ليس كذلك، لأنّ المتيقن من الحديث هو السلطنة على أنواع التصرفات من البيع و الهبة و الصلح و غيرها من التصرفات الاعتبارية، فإذا شكّ في قدرة المالك على نوع من أنواع التصرفات حكم له بالعموم المزبور. و أمّا بالنسبة إلى سبب حصول ذلك النوع و أنّه هل يحصل بفعل أو قول خاص أم لا؟ فلا يتمسك لذلك بالعموم المذكور، لأنّ الحديث مهمل بالنسبة إليه، فهو مجمل من هذه الجهة، و إن كان مطلقا من جهة أنواع التصرف. و لمّا كان الشك في مملّكية المعاطاة شكّا في السبب لم يكن للحديث إطلاق من هذه الحيثية حتى يتمسك به و يثبت به سببيّة المعاطاة للتمليك.

و إن شئت فقل: القدر المسلّم من العموم هو العموم بحسب الكمّ لا بحسب الكيف، فلا وجه للاستدلال بالحديث لمشروعية الأسباب. و من هنا اشتهر أنّ قاعدة السلطنة ليست مشرّعة للأسباب، بل هي في مقام جواز المسببات- و هي الأمور الاعتبارية كالهبة و الصلح- و عدم حجر المالكين عن أنواع التصرفات في أموالهم، و التقلب فيها، فإذا دلّ دليل على اعتبار اللفظ مثلا في البيع و أنّ النقل لا يتحقق إلّا بصيغة مخصوصة لم يكن ذلك منافيا لقاعدة السلطنة و مخصّصا لها.

و بعبارة أخرى: سببية شي‌ء لحصول نوع ثابت من السلطنة تكون حكما، و قاعدة السلطنة لا تشرّع الحكم، و لذا قيل: انّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «ان الناس مسلطون على أموالهم» لا على أحكامهم بحيث تكون سببية الأسباب تحت سلطنتهم.

(2) كالبيع و الصلح و الهبة و المزارعة و المساقاة و نحوها، فعموم السلطنة- المستفاد من الحكمة أو حذف المتعلّق- لا يجدي في الأسباب.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست