(1) هذا إشارة إلى رابع الأدلة على مملّكية المعاطاة، و إن ناقش المصنف في دلالته بما سيأتي بعد تقريب الاستدلال به، فنقول: قد استدلّ بهذا النبوي على كون المعاطاة مفيدة للملك، بتقريب: أنّ المراد بتسلّط الناس و قدرتهم على أموالهم هو نفوذ تصرفاتهم فيها، و مقتضى عموم السلطنة- المستفاد من الحكمة أو حذف المتعلق- نفوذ جميع التصرفات الخارجية و الاعتبارية التي منها المعاطاة، و من المعلوم أنّ نفوذ المعاطاة المقصود بها التمليك هو كونها مملّكة كسائر الأسباب المملّكة. و المنع عن نفوذ المعاطاة في الملكية مناف لعموم السلطنة الذي يقتضيه الحديث.
حكّام الجور و نحوها مانع من الاختصاص المزبور، فالمنهي عنه ليس التملك، بل تمليك المقامر حرام قطعا بمقتضى التطبيق. و عليه فما عدا التجارة عن تراض مندرج في عقد المستثنى منه سواء أ كان تمليكا أو تملكا اختيارا أو غير اختياري. و لا مفرّ من الإشكال إلّا إنكار الحصر المترتب على اتصال الاستثناء.
الأمر الثاني: الظاهر أنّ المراد بالباطل ما لا سببية له واقعا للأكل و التصرف، كما أنّ السبب الحق هو المؤثّر في التملك و التصرف واقعا، و ذلك لما أشرنا إليه من تطبيق الأكل بالباطل على القمار بمثل قوله (عليه السلام): «ذلك القمار» [2] مع أنه سبب حق عرفي.
و معه لا مجال لدعوى إرادة الحق و الباطل العرفيين، و حمل التطبيق على التخصيص أو التخطئة أو الحكومة. فإنّ لسان التطبيق آب عن حمله على أحد الأمور المذكورة كما لا يخفى.