responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370

أيضا (1)، و كذا اللزوم (2).

و يؤيّد (3) ما ذكرنا- بل يدل عليه-: أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب و القبول، ثم قال: «و هل يستغنى عن الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه (4)، نعم (5) يباح التصرف بشاهد الحال» [1] انتهى.

و صرّح بذلك (6) أيضا في الهدية [2]، فإذا لم يقل (7) في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟


(1) أي: كصدق المعاوضة على المعاطاة باعتبار قصدهما.

(2) أي: إطلاق لزوم المعاطاة باعتبار القصد. و هذا منع المنشأ الثالث.

(3) أي: يؤيّد إرادة مجرّد الانتفاع- لا الملكية المتزلزلة- في عبارة التحرير ما أفاده العلامة في هديّة التحرير من توقف مملّكيّتها على الإيجاب و القبول اللفظيين، و إلّا أفادت إباحة محضة.

و التعبير بالتأييد لعلّه لاحتمال وجود تعبّد في البين فارق بين باب المعاطاة في البيع و الهدية. و الإضراب عنه إلى الدلالة ناظر الى منع التعبد، و كونهما من باب واحد.

(4) أي: عدم الاستغناء عن الإيجاب و القبول.

(5) الشاهد في تصريح العلامة (قدّس سرّه) بحصول إباحة التصرف في الهدية الفعلية، و لو كانت بالإيجاب و القبول اللفظيين لأفادت الملك.

(6) أي: بعدم استغناء الهدية عن الإيجاب و القبول اللفظيين، و بحصول مجرّد إباحة التصرف، كعدم استغناء الهبة عنهما.

(7) يعني: أنّ عدم التزام العلّامة (قدّس سرّه) بالمعاطاة في عقد الهبة يستلزم إنكار المعاطاة في البيع بالأولوية القطعية، إذ البيع عقد لازم، و الهبة جائزة، فتوقف العقد الجائز على إنشائه باللفظ يستلزم أولوية توقف العقد اللازم عليه.


[1]: تحرير الاحكام، ج 1، ص 281.

[2] المصدر، ص 284.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست