و يؤيّد (3) ما ذكرنا- بل يدل عليه-: أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب و القبول، ثم قال: «و هل يستغنى عن الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه (4)، نعم (5) يباح التصرف بشاهد الحال»[1]انتهى.
و صرّح بذلك (6) أيضا في الهدية[2]، فإذا لم يقل (7) في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
(1) أي: كصدق المعاوضة على المعاطاة باعتبار قصدهما.
(2) أي: إطلاق لزوم المعاطاة باعتبار القصد. و هذا منع المنشأ الثالث.
(3) أي: يؤيّد إرادة مجرّد الانتفاع- لا الملكية المتزلزلة- في عبارة التحرير ما أفاده العلامة في هديّة التحرير من توقف مملّكيّتها على الإيجاب و القبول اللفظيين، و إلّا أفادت إباحة محضة.
و التعبير بالتأييد لعلّه لاحتمال وجود تعبّد في البين فارق بين باب المعاطاة في البيع و الهدية. و الإضراب عنه إلى الدلالة ناظر الى منع التعبد، و كونهما من باب واحد.
(4) أي: عدم الاستغناء عن الإيجاب و القبول.
(5) الشاهد في تصريح العلامة (قدّس سرّه) بحصول إباحة التصرف في الهدية الفعلية، و لو كانت بالإيجاب و القبول اللفظيين لأفادت الملك.
(6) أي: بعدم استغناء الهدية عن الإيجاب و القبول اللفظيين، و بحصول مجرّد إباحة التصرف، كعدم استغناء الهبة عنهما.
(7) يعني: أنّ عدم التزام العلّامة (قدّس سرّه) بالمعاطاة في عقد الهبة يستلزم إنكار المعاطاة في البيع بالأولوية القطعية، إذ البيع عقد لازم، و الهبة جائزة، فتوقف العقد الجائز على إنشائه باللفظ يستلزم أولوية توقف العقد اللازم عليه.