responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289

[ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم]

ثمّ (1) إنّ الشهيد الثاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك على أنّ عقد البيع


ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم

(1) لمّا فرغ المصنف (قدّس سرّه) من تثبيت تعريف البيع ب‌ «إنشاء تمليك عين بمال» و دفع ما أورده عليه، و ناقش في كلام بعض من قارب عصره و هو إطلاق «البيع» على معان ثلاثة أخرى غير إنشاء التمليك- من باب تعدد الوضع و الاشتراك اللفظي، أراد التنبيه على أمر آخر،


إلّا أن يوجّه كلام الشهيد الثاني بما لا يرد عليه الإشكال بأن يقال: إنّ المراد بالمسبّب الذي وضع له لفظ البيع هو اعتبار المتعاقدين، و سببه هو الإيجاب و القبول، فالمسبّب- و هو اعتبارهما يوجد بإنشاء الإيجاب و القبول، بناء على ما ذهب إليه القدماء من كون الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ. و على هذا فالمسبّب يوجد بالعقد و هو الإيجاب و القبول اللفظيان، أو مطلقا، فيصح كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه) من كون استعمال لفظ البيع في العقد مجازا بعلاقة السببية.

و لا يرد عليه تعريض المصنف (قدّس سرّه) به من: أنّ المراد بالمسبّب هو الأثر الشرعي، و المفروض أنّ استعمال لفظ البيع في الأثر الشرعي غير ثابت، لا لغة و لا عرفا، كما أفاده في بيان المعنى الثاني و الاشكال عليه، هذا.

لكن صحة هذا التوجيه مبنية على كون الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، و هو غير ثابت، لما مرّ سابقا من أنّ في الإنشاء مسلكا آخر و هو أنّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بالمبرز اللفظي أو الفعلي، فلا سببيّة في البين أصلا.

فالمتحصل: أنه لا منافاة بين ما اختاره المصنف من معنى البيع و بين المعاني الثلاثة التي ذكرها بعض من قارب عصره.

أما المعنى الأوّل فلأنّه فرد من أفراد معنى البيع الذي اختاره المصنف من كونه إنشاء تمليك عين بمال.

و أما المعنى الثاني فلم يثبت لا لغة و لا عرفا.

و أما المعنى الثالث فلرجوعه الى المعنى الثاني.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست