responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 218

و منها: قوله: «ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته» إذ فيه: أنّه موهم بل ظاهر في أن ما في الذمة- بقيد كونه في الذمة- مملوك للشخص، و حينئذ لا يمكن بيعه من أحد، إذ مع هذا القيد يمتنع وجوده في الخارج. و كذا سائر المعاملات، مع أنّ المعاملات الذمية في غاية الكثرة.

و بالجملة: لا مجال لتوهم مالكية الشخص لما في ذمته مقيّدا بكونه في الذمة، إذ لا يصلح حينئذ للمعاوضة عليه أصلا، بل الذمة ظرف للكلّي.

و منها: قوله: «و لا شبهة أنّه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية». إذ فيه: أنّه لا يعتبر الوجود الخارجي الفعلي في المبيع قطعا، بل المعتبر فيه هو إمكان وجوده في موطن استحقاق المشتري له، إذ لو كان وجوده الخارجي الفعلي معتبرا فيه لانسدّ باب بيع الذمي رأسا، و هو كما ترى. و لعلّ مقصوده من عينية المبيع الخارجي هو قابلية الوجود لا فعليته، فيرتفع الاشكال.

و منها: قوله: «بل يقع البيع على الكلي .. إلخ» إذ فيه: أنّ هذا ليس من بيع الدين على من هو عليه في شي‌ء، ضرورة أنّ المبيع هو الكلي الذي ظرفه ذمة البائع لا ذمة المديون و المفروض أنّ المبيع في «بيع الدين من المديون» هو نفس ذلك الدين، لا شي‌ء آخر ينطبق على الدين حتى يسقط عن ذمة المديون بسبب انطباق كلّيّ آخر عليه، فإنّه خارج عن مورد النقض المذكور في المتن أعني به بيع الدين على من هو عليه.

و الحاصل: أنّ الكلام في بيع نفس ما في ذمة المديون، و أنّه كما يجوز بيعه من أجنبي بلا إشكال، كذلك يجوز بيعه من نفس المديون.

و أمّا جعل المبيع كلّيا في ذمة البائع الدائن قابلا للانطباق على ما في ذمة المديون فهو خارج عن بيع الدين الثابت على المديون كما لا يخفى. فكلام المحقق النائيني (قدّس سرّه) ليس جوابا عن نقض تعريف البيع ببيع الدين من المديون، فتدبّر.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست