56 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً مِنْ خُبْزٍ، وَ لَوْ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.
57 [2] وَ رُوِيَ: لَا تَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ.
58 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ.
59 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ [5]، وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مِنَ الطَّعَامِ مُمْتَلِئٌ.
60 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الشَّيْخُ لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً.
61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
62 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اكْتَهَلَ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِيثٌ.
الحادي عشر: في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره
63 [9] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ.
64 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [11]: لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.
[1] الوسائل 16: 467/ 5.
[2] الوسائل 16: 467/ 3.
[3] الوسائل 16: 468/ 11.
[4] الوسائل 16: 469/ 2.
[5] المهرمة: الهرم، و ترك العشاء مهرمة: أي مظنّة للهرم (اللسان: هرم).
[6] الوسائل 16: 469/ 3.
[7] الوسائل 16: 470/ 5.
[8] الوسائل 16: 470/ 7.
[9] الوسائل 16: 494/ 2.
[10] الوسائل 16: 494/ 1.
[11] رض و ج 2: و قال (ع).