responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 98

56 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً مِنْ خُبْزٍ، وَ لَوْ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.

57 [2] وَ رُوِيَ: لَا تَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ.

58 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ.

59 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ [5]، وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مِنَ الطَّعَامِ مُمْتَلِئٌ.

60 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الشَّيْخُ لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً.

61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.

62 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اكْتَهَلَ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِيثٌ.

الحادي عشر: في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره

63 [9] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ.

64 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [11]: لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.


[1] الوسائل 16: 467/ 5.

[2] الوسائل 16: 467/ 3.

[3] الوسائل 16: 468/ 11.

[4] الوسائل 16: 469/ 2.

[5] المهرمة: الهرم، و ترك العشاء مهرمة: أي مظنّة للهرم (اللسان: هرم).

[6] الوسائل 16: 469/ 3.

[7] الوسائل 16: 470/ 5.

[8] الوسائل 16: 470/ 7.

[9] الوسائل 16: 494/ 2.

[10] الوسائل 16: 494/ 1.

[11] رض و ج 2: و قال (ع).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست