responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 88

وَ أَكَلَ (عليه السلام) مِنْهَا.

22 [1] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

[نهي عن قتل الخطّاف]

23 [2] 6- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ.

24 [3] وَ رُوِيَ: عَدَمُ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ لِكَرَاهَةِ قَتْلِهِ خَاصَّةً.

[في كراهة الكليتين]

25 [4] 7- رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ عَدَمُ تَحْرِيمِهِمَا.

26 [5] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الذَّبِيحَةِ تَقَدَّمَتْ مَعَ الْمُحَرَّمَاتِ.

[الثامن]

27 [6] 8- قَالَ (عليه السلام): الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

[نهي عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه]

28 [7] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنْ [8] أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ [9].

[لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها، و أكل الحمام المسرول]

29 [10] 10- قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ [11] وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا، وَ أَكْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ [12].

30 [13] وَ رُوِيَ: مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.

31 [14] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى كَرَاهَةِ نَحْرِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ، وَ عَلَى عَدَمِ رُجْحَانِ اخْتِيَارِهَا بِقَرِينَةِ لَا آمُرُ.


[1] الوسائل 16: 338/ 4.

[2] الوسائل 16: 343/ 1.

[3] الوسائل 16: 343/ 2.

[4] الوسائل 16: 360/ 5.

[5] الوسائل 16: 361/ 10.

[6] الوسائل 16: 341/ 5.

[7] الوسائل 16: 369/ 1.

[8] ليس في ج 2 و رض.

[9] الغلمة: شدّة الشهوة، و اغتلم البعير إذا هاج من شدّة شهوة الضراب (المجمع: غلم).

[10] الوسائل 16: 371/ 1.

[11] البخت و البختيّة: أعجميّ معرّب، و هي الإبل الخراسانيّة، و هي جمال طوال الأعناق (اللسان: بخت).

[12] حمامة مسرولة: في رجليها ريش (اللسان:

سرول).

[13] الوسائل 16: 371/ 3.

[14] الوسائل 16: 371/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست