وَ أَكَلَ (عليه السلام) مِنْهَا.
22 [1] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
[نهي عن قتل الخطّاف]
23 [2] 6- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ.
24 [3] وَ رُوِيَ: عَدَمُ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ لِكَرَاهَةِ قَتْلِهِ خَاصَّةً.
[في كراهة الكليتين]
25 [4] 7- رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ عَدَمُ تَحْرِيمِهِمَا.
26 [5] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الذَّبِيحَةِ تَقَدَّمَتْ مَعَ الْمُحَرَّمَاتِ.
[الثامن]
27 [6] 8- قَالَ (عليه السلام): الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
[نهي عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه]
28 [7] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنْ [8] أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ [9].
[لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها، و أكل الحمام المسرول]
29 [10] 10- قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ [11] وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا، وَ أَكْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ [12].
30 [13] وَ رُوِيَ: مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.
31 [14] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى كَرَاهَةِ نَحْرِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ، وَ عَلَى عَدَمِ رُجْحَانِ اخْتِيَارِهَا بِقَرِينَةِ لَا آمُرُ.
[1] الوسائل 16: 338/ 4.
[2] الوسائل 16: 343/ 1.
[3] الوسائل 16: 343/ 2.
[4] الوسائل 16: 360/ 5.
[5] الوسائل 16: 361/ 10.
[6] الوسائل 16: 341/ 5.
[7] الوسائل 16: 369/ 1.
[8] ليس في ج 2 و رض.
[9] الغلمة: شدّة الشهوة، و اغتلم البعير إذا هاج من شدّة شهوة الضراب (المجمع: غلم).
[10] الوسائل 16: 371/ 1.
[11] البخت و البختيّة: أعجميّ معرّب، و هي الإبل الخراسانيّة، و هي جمال طوال الأعناق (اللسان: بخت).
[12] حمامة مسرولة: في رجليها ريش (اللسان:
سرول).
[13] الوسائل 16: 371/ 3.
[14] الوسائل 16: 371/ 3.