responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 79

165 [1] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ.

166 [2] وَ رُوِيَ: حُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ [3] وَ مَجْرَى النُّطْفَةِ، وَ حُرِّمَ النُّخَاعُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى، وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْرِ.

167 [4] وَ رُوِيَ: نَفْيُ تَحْرِيمِ الْكُلْيَتَيْنِ.

العاشر: في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني

و قد مرّ في المزار، و فيه اثنا عشر حديثا

168 [5] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ.

169 [6] 2- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.

170 [7] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مِنْ [8] طِينِ الْكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً [9]، ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةَ مَا حَوْلَهَا قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ.

171 [10] 4- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنِ انْهَمَكَ [11] فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ.


[1] الوسائل 16: 360/ 5 و 361/ 10.

[2] الوسائل 16: 362/ 11.

[3] الأصل: النكاح.

[4] الوسائل 16: 362/ 13.

[5] الوسائل 16: 392/ 3.

[6] الوسائل 16: 393/ 5.

[7] الوسائل 16: 395/ 15.

[8] ليس في ج 1 و رض.

[9] الأجمة منبت الشجر كالغيضة و هي الآجام، و الأجمة من القصب أيضا (اللسان:

أجم).

[10] الوسائل 16: 392/ 4.

[11] انهمك: أي جد و لجّ (المجمع: همك).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست