165 [1] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ.
166 [2] وَ رُوِيَ: حُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ [3] وَ مَجْرَى النُّطْفَةِ، وَ حُرِّمَ النُّخَاعُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى، وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْرِ.
167 [4] وَ رُوِيَ: نَفْيُ تَحْرِيمِ الْكُلْيَتَيْنِ.
العاشر: في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني
و قد مرّ في المزار، و فيه اثنا عشر حديثا
168 [5] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ.
169 [6] 2- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.
170 [7] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مِنْ [8] طِينِ الْكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً [9]، ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةَ مَا حَوْلَهَا قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
171 [10] 4- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنِ انْهَمَكَ [11] فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ.
[1] الوسائل 16: 360/ 5 و 361/ 10.
[2] الوسائل 16: 362/ 11.
[3] الأصل: النكاح.
[4] الوسائل 16: 362/ 13.
[5] الوسائل 16: 392/ 3.
[6] الوسائل 16: 393/ 5.
[7] الوسائل 16: 395/ 15.
[8] ليس في ج 1 و رض.
[9] الأجمة منبت الشجر كالغيضة و هي الآجام، و الأجمة من القصب أيضا (اللسان:
أجم).
[10] الوسائل 16: 392/ 4.
[11] انهمك: أي جد و لجّ (المجمع: همك).