responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 59

[يجوز العمل بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم]

32 [1] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، وَ أَنْ يُخْرَزَ بِهِ [2] إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَسَمٌ وَ تُغْسَلُ مِنْهُ الْيَدُ.

12- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ

ضرورة شديدة غير باغ و لا عاد لما تقدّم و يأتي.

33 [3] سُئِلَ (عليه السلام) إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا الْمَخْمَصَةُ [4] فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟

قَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا [5] أَوْ تَغْتَبِقُوا [6] أَوْ تَحْتَفِيُوا [7] بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا.

34 [8] وَ سُئِلَ [أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي] [9] (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [10] قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ، وَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ بَطَراً وَ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ، لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ [عَلَيْهِمَا] [11] فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ.

35 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ.

36 [13] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، فَقَالَ: الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ،


[1] الوسائل 16: 404/ 2 و 3.

[2] الخرز: خياطة الأدم، و قد خرز الخفّ و غيره: يخرزه و يخرزه خرزا (اللّسان: خرز).

[3] الوسائل 16: 388/ 1.

[4] المخمصة: المجاعة (المجمع: خمص).

[5] الاصطباح: أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: أكل العشاء، و أصلهما الشّرب ثمّ استعملا في الأكل (المجمع: صبّح).

[6] الاصطباح: أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: أكل العشاء، و أصلهما الشّرب ثمّ استعملا في الأكل (المجمع: صبّح).

[7] أثبتناه من ج 1، و في الأصل: تحتفيئوا، و في ج 2 و رض: تحتفئوا، و تحتفيوا: من الحفا، و هو أصل البرديّ الأبيض الرّطب منه، و هو يؤكل (اللّسان: حفيّ).

[8] الوسائل 16: 388/ 1.

[9] أثبتناه من ج 1، و في رض و ج 2: أبو جعفر ع.

[10] البقرة: 173.

[11] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[12] الوسائل 16: 389/ 3.

[13] الوسائل 16: 389/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست