[في جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل]
25 [1] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ، فَقَالَ: أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ، وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ: يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ [2] لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.
26 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَيْتاً، فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ كُلْهُ، وَ إِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَادْفَعْهُ حَتَّى تُسْرَجَ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ ثَرْداً [4] فَاطْرَحِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا تَتْرُكْ طَعَامَكَ مِنْ أَجَلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ.
27 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّمْنِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ كُلِ الْبَاقِيَ، قِيلَ: الزَّيْتُ؟ فَقَالَ [6]: أَسْرِجْ بِهِ.
28 [7] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ.
[في قدر طبخت فإذا في القدر فأرة يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل]
29 [8] 9- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ، فَقَالَ:
يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.
[لا بأس بأكل الدهن و السمن و الطعام يقع فيه الذباب]
30 [9] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الدُّهْنِ وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، كُلْ.
31 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَظَايَةِ [11] تَقَعُ فِي اللَّبَنِ، قَالَ: يَحْرُمُ اللَّبَنُ، وَ قَالَ:
إِنَّ فِيهَا السَّمَّ.
[1] الوسائل 16: 374/ 1 و 2.
[2] ليس في رض.
[3] الوسائل 16: 375/ 4.
[4] ثردت الخبز ثردا: أي فتتّه و كسرته فهو ثريد (المجمع: ثرد).
[5] الوسائل 16: 375/ 6.
[6] أثبتناه من ج 2 و رض و الوسائل، و في الأصل و ج 1: و الزيت، قال.
[7] الوسائل 16: 374/ 3.
[8] الوسائل 16: 376/ 1.
[9] الوسائل 16: 378/ 1.
[10] الوسائل 16: 378/ 2.
[11] العظاية: على خلقة سامّ أبرص أعظم منها شيئا (اللسان: عظي).