responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 579

و أمثاله محفوف بأكثر هذه القرائن، و كثير منها متواتر لفظا أو معنى.

العاشرة: في ذكر نبذة من الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب المشار إليها

و أمثالها و وجوب العمل بها، و ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام، و يدلّ على ذلك وجوه:

1- إنّا قد علمنا بالتواتر أنّ هذه الأحاديث قد دوّنت و جمعت بأمر الأئمّة (عليهم السلام)،

و كان دأبهم و دأب خواصّ أصحابهم ضبط الأحاديث و حفظها في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، و نقلت من كتب المتقدّمين إلى كتب المتأخّرين، و ذلك بأمرهم (عليهم السلام) لتعمل بها الشيعة إلى يوم القيامة، و قد استمرّ ذلك إلى زمان الغيبة الكبرى.

2- إنّا قد علمنا بالنقل المتواتر أنّه قد كانت للشيعة كتب صحيحة معتمدة

يعملون بها بأمر الأئمّة (عليهم السلام)، و بقيت إلى زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، و كانوا متمكّنين من التمييز بين الكتب المعتمدة و غيرها، و كانوا يعلمون أنّه مع التمكّن [1] من القطع لا يجوز العمل بغيره، و نقطع بأنّهم لم يقصّروا في ذلك، و لو قصّروا ما شهدوا بصحّة تلك الأحاديث بل أصحاب التواريخ إذا تمكّنوا من النقل من كتاب معتمد لا ينقلون من غيره، فما الظنّ بثقة الإسلام، و رئيس المحدّثين، و رئيس الطائفة و أمثالهم؟

3- إنّ مقتضى الحكمة الربّانيّة و شفقة النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال و أرحام النساء

إلى يوم القيامة، و أن تبقى


[1] أثبتناه من ج 2، و في الأصل: أنّه من المتمكّنين.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست