69 [1] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْأَرْشُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
70 [2] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً، وَ شَجَّهُ [3] آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ: عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ.
71 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْرَأُ.
الخامس: فيما لا يوجب الضمان،
و قد مرّ بعض أقسامه و يأتي الباقي، و نذكر هنا من أحكامه اثني عشر
72 [5] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.
73 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.
74 [7] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ [8] فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا ضَمَانٌ، وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا.
75 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ (أَوْ فِي أَرْضِهِ) [10]، فَقَالَ:
أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
76 [11] 3- قَالَ (عليه السلام): بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
77 [12] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ
[1] الوسائل 19: 212/ 3.
[2] الوسائل 19: 211/ 1.
[3] ج 2: و شجّ.
[4] الوسائل 19: 211/ 2.
[5] الوسائل 19: 178/ 2.
[6] الوسائل 19: 177/ 1.
[7] الوسائل 19: 180/ 4.
[8] الأصل: دخل فيها رجل.
[9] الوسائل 19: 180/ 3.
[10] ليس في ج 2.
[11] الوسائل 19: 183/ 1.
[12] الوسائل 19: 184/ 2.