الْمَيِّتِ.
62 [1] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ [2] أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ، فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ، وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ، قَالَ: تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ، وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
63 [3] 9- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُؤْتَى فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ، فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ، فَذَهَبَتْ إِلَى بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ، فَسَأَلَ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ.
64 [4] وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ. وَ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
65 [5] 10- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ، قَالَ: يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يُقْتَلُ.
66 [6] 11- قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.
67 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً- يَعْنِي امْرَأَتَهُ- فَأَفْضَاهَا، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، قَالَ: وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
68 [8] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.
[1] الوسائل 19: 193/ 1.
[2] المباضعة: المجامعة (المجمع: بضع).
[3] الوسائل 19: 200/ 1.
[4] الوسائل 19: 200/ 2.
[5] الوسائل 19: 210/ 1.
[6] الوسائل 19: 212/ 4.
[7] الوسائل 19: 212/ 1.
[8] الوسائل 19: 212/ 2.