وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [1] وَ لَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ، لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَكَفَّ لِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ، كَانَ ذَلِكَ حَيَاةَ الَّذِي هَمَّ بِقَتْلِهِ، وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَانِي الَّذِي [أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ، وَ حَيَاةً لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ، إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ] [2] وَاجِبٌ لَا يَجْتَرِؤُونَ [3] عَلَى الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
65 [4] 3- قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ [5] (يَعْنِي الْمُسَاوَاةَ، وَ أَنْ يُسْلَكَ بِالْقَاتِلِ فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ مَنْ قَتَلَهُ،) [6] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [7] تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا.
66 [8] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ، فَقَالَ الِابْنُ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي، وَ قَالَ الْأَبُ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْفُوَ، وَ قَالَتِ الْأُمُّ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ، قَالَ: فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ، وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا، وَ لِيَقْتُلْهُ.
67 [9] 5- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ، قَالَ: إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ، وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
68 [10] 6- قَالَ (عليه السلام): انْتَظَرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَبَاهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا، فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، أَوْ عَفَوْا، أَوْ صَالَحُوا.
69 [11] 7- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ كِبَارٌ وَ صِغَارٌ،
[1] البقرة: 179.
[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[3] ج 2 و الاحتجاج: لا يجسرون.
[4] الوسائل 19: 38/ 8.
[5] البقرة: 178.
[6] ليس في ج 2.
[7] البقرة: 178.
[8] الوسائل 19: 83/ 1.
[9] الوسائل 19: 84/ 2.
[10] الوسائل 19: 85/ 2.
[11] الوسائل 19: 84/ 1.