responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 472

59 [1] 9- رُوِيَ: أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِقَتْلِ أَحَدٍ فَقَتَلَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الصَّغِيرِ، وَ مَنْ لَا يَعْلَمُ التَّحْرِيمَ.

60 [2] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ، قَالَ:

يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ غَمّاً.

61 [3] 11- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ، فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَهُ، فَقَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ [عَلَيْهِ] [4] أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ.

62 [5] 12- رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) قَضَى فِي الرَّبِيئَةِ [6] أَنْ تُسْمَلَ [7] عَيْنُهُ، وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ، وَ فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.

الخامس: في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص،

فإن عفا الوليّ أو رضي بالدية أو أكثر أو أقلّ جاز و قد مرّ، و أحكامه اثنا عشر

63 [8] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ جَازَ، وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا.

64 [9] 2- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:


[1] الوسائل 19: 33/ 3.

[2] الوسائل 19: 35/ 1.

[3] الوسائل 19: 35/ 2.

[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[5] الوسائل 19: 35/ 3.

[6] الوسائل و الفروع: الرّؤية، و الرّبيئة: هو العين، الطليعة، و الطليعة الّذي ينظر للقوم لئلّا يدهمهم عدوّ (اللّسان: ربأ).

[7] سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة، و فقأ العين: قلعها (اللّسان: سمل، فقأ).

[8] الوسائل 19: 37/ 1.

[9] الوسائل 19: 38/ 6.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست