responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 460

وَ يُعَزَّرُ آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ [1]، وَ كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّماً [2].

وَ الْمَمْلُوكُ يُؤَدَّبُ عَلَى عِصْيَانِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَةُ فِي أَدَبِهِ، وَ أُدِّبَ الصَّبِيُّ عَلَى خَمْسَةِ أَسْوَاطٍ [3].

وَ شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ وَ يُطَافُ بِهِ [4].

وَ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ ضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ [5] مِنْهُمَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ إِنْ أَكْرَهَهَا ضُرِبَ خَمْسِينَ [6].

مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ [7].

الثاني عشر: في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد

31 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ.

وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ قِطَاعِ الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الدَّفْعُ بِدُونِهِ [9].

وَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقِتَالُ عَنِ الْمَالِ، وَ لَا يَجِبُ، بَلْ يَجِبُ الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْعِرْضِ وَ الْمُؤْمِنِ [10].

تمّ كتاب الحدود


[1] ليس في ج 1.

[2] الوسائل 18: 581/ 3.

[3] الوسائل 18: 581/ 1.

[4] الوسائل 18: 584/ 1.

[5] ليس في ج 1.

[6] الوسائل 18: 585/ 1.

[7] الوسائل 18: 586/ 1.

[8] الوسائل 18: 587/ 1.

[9] الوسائل 18: 588/ 1.

[10] الوسائل 18: 588/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست