وَ يُعَزَّرُ آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ [1]، وَ كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّماً [2].
وَ الْمَمْلُوكُ يُؤَدَّبُ عَلَى عِصْيَانِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَةُ فِي أَدَبِهِ، وَ أُدِّبَ الصَّبِيُّ عَلَى خَمْسَةِ أَسْوَاطٍ [3].
وَ شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ وَ يُطَافُ بِهِ [4].
وَ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ ضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ [5] مِنْهُمَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ إِنْ أَكْرَهَهَا ضُرِبَ خَمْسِينَ [6].
مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ [7].
الثاني عشر: في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد
31 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ.
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ قِطَاعِ الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الدَّفْعُ بِدُونِهِ [9].
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقِتَالُ عَنِ الْمَالِ، وَ لَا يَجِبُ، بَلْ يَجِبُ الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْعِرْضِ وَ الْمُؤْمِنِ [10].
تمّ كتاب الحدود
[1] ليس في ج 1.
[2] الوسائل 18: 581/ 3.
[3] الوسائل 18: 581/ 1.
[4] الوسائل 18: 584/ 1.
[5] ليس في ج 1.
[6] الوسائل 18: 585/ 1.
[7] الوسائل 18: 586/ 1.
[8] الوسائل 18: 587/ 1.
[9] الوسائل 18: 588/ 1.
[10] الوسائل 18: 588/ 1.