responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 459

28 [1] وَ رُوِيَ: حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِيلَاجِ.

29 [2] وَ رُوِيَ: يُقْتَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّكَرُّرِ وَ الْحَدِّ مَرَّتَيْنِ.

وَ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ بِالْمَيِّتِ كَحَدِّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ بِالْحَيِّ [3].

وَ مَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ حَتَّى أَنْزَلَ ضُرِبَتْ يَدُهُ حَتَّى تَحْمَرَّ، وَ زُوِّجَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ [4].

الحادي عشر: في بقيّة الحدود و التعزيرات

30 [5] رُوِيَ: أَنَّ سَاحِرَ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ.

وَ سَاحِرَ الْكُفَّارِ يُقْتَلُ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ [6].

وَ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَ إِنْ تَابَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [7].

وَ الْقَاصُّ يُضْرَبُ وَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ [8].

وَ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ عُزِّرَ [9].

وَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَمْداً ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً [10].

وَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ وَ قُتِلَ [11].

وَ مَنْ شَوَى لَحْمَ خِنْزِيرٍ وَ حَمَلَهُ ضُرِبَ، وَ مَنْ أَكَلَهُ عُزِّرَ دُونَ الْحَدِّ [12].

وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أُدِّبَ وَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ [13].


[1] الوسائل 18: 572/ 9.

[2] الوسائل 18: 572/ 6.

[3] الوسائل 18: 573/ 1.

[4] الوسائل 18: 575/ 2.

[5] الوسائل 18: 576/ 1 و 3.

[6] الوسائل 18: 576/ 1.

[7] الوسائل 18: 577/ باب 3.

[8] الوسائل 18: 578/ باب 4.

[9] الوسائل 18: 577/ باب 2.

[10] الوسائل 18: 579/ باب 6.

[11] الوسائل 18: 579/ 2 و 3.

[12] الوسائل 18: 580/ 1.

[13] الوسائل 18: 580/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست