responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 457

وَ أَخَذَ الْمَالَ، وَ لَمْ يَقْتُلْ، فَهُوَ مُحَارِبٌ.

16 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ، وَ إِنْ أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ.

17 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ [وَ صُلِبَ] [3].

18 [4] [وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ] [5].

19 [6] [وَ رُوِيَ: فِيمَنْ أَضْرَمَ نَاراً فِي دَارٍ] [7] فَاحْتَرَقَتْ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يُقْتَلُ.

وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [8].

وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ، وَ دِفَاعُ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالُهُ وَ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ [9].

التاسع: في حدّ المرتدّ

20 [10] رُوِيَ: أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَهُ، وَ تَبِينُ امْرَأَتُهُ، وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، وَ لَا يُسْتَتَابُ.

وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثاً، فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ [11].

وَ الْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا [12].


[1] الوسائل 18: 534/ 4.

[2] الوسائل 18: 534/ 5.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 18: 535/ 6.

[5] أثبتناه من ج 1 و 2.

[6] الوسائل 18: 538/ 1.

[7] أثبتناه من ج 1 و 2.

[8] الوسائل 18: 541/ 3.

[9] الوسائل 18: 542/ باب 6 و 543/ باب 7.

[10] الوسائل 18: 544/ باب 1 و 545/ 3.

[11] الوسائل 18: 547/ 2.

[12] الوسائل 18: 549/ 2 و 6.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست