وَ أَخَذَ الْمَالَ، وَ لَمْ يَقْتُلْ، فَهُوَ مُحَارِبٌ.
16 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ، وَ إِنْ أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ.
17 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ [وَ صُلِبَ] [3].
18 [4] [وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ] [5].
19 [6] [وَ رُوِيَ: فِيمَنْ أَضْرَمَ نَاراً فِي دَارٍ] [7] فَاحْتَرَقَتْ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يُقْتَلُ.
وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [8].
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ، وَ دِفَاعُ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالُهُ وَ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ [9].
التاسع: في حدّ المرتدّ
20 [10] رُوِيَ: أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَهُ، وَ تَبِينُ امْرَأَتُهُ، وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، وَ لَا يُسْتَتَابُ.
وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثاً، فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ [11].
وَ الْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا [12].
[1] الوسائل 18: 534/ 4.
[2] الوسائل 18: 534/ 5.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[4] الوسائل 18: 535/ 6.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2.
[6] الوسائل 18: 538/ 1.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2.
[8] الوسائل 18: 541/ 3.
[9] الوسائل 18: 542/ باب 6 و 543/ باب 7.
[10] الوسائل 18: 544/ باب 1 و 545/ 3.
[11] الوسائل 18: 547/ 2.
[12] الوسائل 18: 549/ 2 و 6.