و لا يقطع الضيف، و يقطع ضيف الضيف إن سرق [1].
و لا يقطع إلّا من سرق من حرز [2].
و يقطع النبّاش إذا أخذ الكفن [3].
و من سرق حرّا فباعه قطع [4].
و لا يقطع سارق الطير، و لا الحجارة كالرخام، و لا الثمار قبل إحرازها، و لا من سرق من البيدر [5].
و لا قطع فيما يؤكل في عام مجاعة [6].
14 [7] وَ رُوِيَ: يُقْطَعُ أَنَامِلُ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا.
وَ لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مَالَ مَوْلَاهُ [8].
وَ لَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ الْقَطْعِ، وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ [9].
وَ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِالتَّوْبَةِ دُونَ الْغُرْمِ [10].
وَ إِذَا سَرَقَ جَمَاعَةٌ بَعِيراً وَ ذَبَحُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ [11].
وَ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ، وَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ [12] الْبَيِّنَةُ قُطِعَ [13].
الثامن: في حدّ المحارب
15 [14] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ أَوْ غَيْرِ مِصْرٍ وَ ضَرَبَ،
[1] الوسائل 18: 508/ باب 17.
[2] الوسائل 18: 508/ باب 18.
[3] الوسائل 18: 510/ 1.
[4] الوسائل 18: 514/ 2.
[5] الوسائل 18: 516/ باب 22 و 23 و 519/ 5.
[6] الوسائل 18: 520/ 2.
[7] الوسائل 18: 426/ 14.
[8] الوسائل 18: 526/ 1.
[9] الوسائل 18: 528/ باب 30.
[10] الوسائل 18: 530/ باب 31.
[11] الوسائل 18: 531/ 34.
[12] ليس في ج 2.
[13] الوسائل 18: 532/ باب 35.
[14] الوسائل 18: 532/ 1.