responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 456

و لا يقطع الضيف، و يقطع ضيف الضيف إن سرق [1].

و لا يقطع إلّا من سرق من حرز [2].

و يقطع النبّاش إذا أخذ الكفن [3].

و من سرق حرّا فباعه قطع [4].

و لا يقطع سارق الطير، و لا الحجارة كالرخام، و لا الثمار قبل إحرازها، و لا من سرق من البيدر [5].

و لا قطع فيما يؤكل في عام مجاعة [6].

14 [7] وَ رُوِيَ: يُقْطَعُ أَنَامِلُ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا.

وَ لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مَالَ مَوْلَاهُ [8].

وَ لَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ الْقَطْعِ، وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ [9].

وَ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِالتَّوْبَةِ دُونَ الْغُرْمِ [10].

وَ إِذَا سَرَقَ جَمَاعَةٌ بَعِيراً وَ ذَبَحُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ [11].

وَ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ، وَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ [12] الْبَيِّنَةُ قُطِعَ [13].

الثامن: في حدّ المحارب

15 [14] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ أَوْ غَيْرِ مِصْرٍ وَ ضَرَبَ،


[1] الوسائل 18: 508/ باب 17.

[2] الوسائل 18: 508/ باب 18.

[3] الوسائل 18: 510/ 1.

[4] الوسائل 18: 514/ 2.

[5] الوسائل 18: 516/ باب 22 و 23 و 519/ 5.

[6] الوسائل 18: 520/ 2.

[7] الوسائل 18: 426/ 14.

[8] الوسائل 18: 526/ 1.

[9] الوسائل 18: 528/ باب 30.

[10] الوسائل 18: 530/ باب 31.

[11] الوسائل 18: 531/ 34.

[12] ليس في ج 2.

[13] الوسائل 18: 532/ باب 35.

[14] الوسائل 18: 532/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست