الصَّيْفِ إِلَّا فِي أَبْرَدِ النَّهَارِ [1].
وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى صَبِيٍّ وَ لَا مَجْنُونٍ وَ لَا نَائِمٍ [2].
وَ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ [3].
وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ضُرِبَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ [4].
وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ إِلَّا الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ [5].
وَ مَنْ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ جَازَ تَرْكُهُ حَتَّى يَبْرَأَ، وَ جَازَ ضَرْبُهُ بِعِذْقٍ [6] فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ [7].
وَ مَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [8].
وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ [9].
3 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَ أَنَّ التَّوْبَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ.
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَدِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، فَإِذَا عَفَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ [11].
وَ أَنَّهُ لَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ، وَ لَا كَفَالَةَ فِيهِ، وَ لَا يَمِينَ فِيهِ [12].
وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ [13].
وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ [14].
[1] الوسائل 18: 315/ 1.
[2] الوسائل 18: 316/ 1.
[3] الوسائل 18: 317/ 1.
[4] الوسائل 18: 318/ 1.
[5] الوسائل 18: 319/ باب 12.
[6] العذق: كلّ غصن له شعب، النخلة، و بالكسر: العرجون بما فيه من شماريخ (اللسان: عذق) و الشمراخ بالكسر: العثكال، و هو ما يكون فيه الرطب (المجمع: شمرخ).
[7] الوسائل 18: 320/ 1.
[8] الوسائل 18: 323/ باب 14.
[9] الوسائل 18: 325/ باب 15.
[10] الوسائل 18: 327/ باب 16.
[11] الوسائل 18: 330/ باب 18.
[12] الوسائل 18: 336/ 4.
[13] الوسائل 18: 335/ باب 24.
[14] الوسائل 18: 336/ باب 26.