responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 447

الكتاب العاشر [1] كتاب الحدود، و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل: في المقدّمات و الأحكام العامّة

1 [2] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَ يَحْرُمُ تَعْطِيلُهَا، وَ أَنَّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ [3] فِي الدُّنْيَا لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ.

2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً، وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً، وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً.

وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ [5].

وَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ، وَ الزَّانِي فِي الرَّابِعَةِ [6].

وَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ فِي وُجُوبِ الْحُدُودِ الْكَامِلَةِ [7].

وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ أَحَدٌ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَ لَا فِي


[1] كتاب الحدود و فيه: 31 حديثا

[2] الوسائل 18: 309/ 7 و 307/ باب 1.

[3] ج 2: الحدّ.

[4] الوسائل 18: 310/ 2 و 3.

[5] الوسائل 18: 311/ باب 3.

[6] الوسائل 18: 313/ 1 و 314/ 2.

[7] الوسائل 18: 314/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست