الكتاب العاشر [1] كتاب الحدود، و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في المقدّمات و الأحكام العامّة
1 [2] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَ يَحْرُمُ تَعْطِيلُهَا، وَ أَنَّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ [3] فِي الدُّنْيَا لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ.
2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً، وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً، وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً.
وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ [5].
وَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ، وَ الزَّانِي فِي الرَّابِعَةِ [6].
وَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ فِي وُجُوبِ الْحُدُودِ الْكَامِلَةِ [7].
وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ أَحَدٌ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَ لَا فِي
[1] كتاب الحدود و فيه: 31 حديثا
[2] الوسائل 18: 309/ 7 و 307/ باب 1.
[3] ج 2: الحدّ.
[4] الوسائل 18: 310/ 2 و 3.
[5] الوسائل 18: 311/ باب 3.
[6] الوسائل 18: 313/ 1 و 314/ 2.
[7] الوسائل 18: 314/ 1.