إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
10 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا لَهُ [2] بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
5- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب.
11 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
12 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً [5] وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ، وَ قَالَ: إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
6- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن.
13 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
14 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
15 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا، فَقَالَ:
فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ: اشْهَدُوا، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، هَذِهِ شَهَادَةٌ، أَ فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً؟!.
[1] الوسائل 18: 231/ 3.
[2] ليس في ج 2.
[3] الوسائل 18: 231/ 1.
[4] الوسائل 18: 231/ 2.
[5] ج 1 و 2: الشهادة.
[6] الوسائل 18: 232/ 4.
[7] الوسائل 18: 233/ 9.
[8] الوسائل 18: 232/ 8.