responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 423

إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

10 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا لَهُ [2] بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.

5- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب.

11 [3] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.

12 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً [5] وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ، وَ قَالَ: إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.

6- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن.

13 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.

14 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.

15 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا، فَقَالَ:

فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ: اشْهَدُوا، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ، هَذِهِ شَهَادَةٌ، أَ فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً؟!.


[1] الوسائل 18: 231/ 3.

[2] ليس في ج 2.

[3] الوسائل 18: 231/ 1.

[4] الوسائل 18: 231/ 2.

[5] ج 1 و 2: الشهادة.

[6] الوسائل 18: 232/ 4.

[7] الوسائل 18: 233/ 9.

[8] الوسائل 18: 232/ 8.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست