responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 422

كُدُوحٌ [1] تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ.

5 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ، وَ قَالَ: مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ.

6 [3] وَ رَوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [4] يَعْنِي كَافِرٌ قَلْبُهُ.

7 [5] وَ قَالَ [أَبُو الْحَسَنِ] [6] مُوسَى (عليه السلام) [الرَّجُلُ] [7]: إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [8]، وَ يَقُولُ:

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ [9].

3- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم [10] على المؤمن

لما تقدّم و يأتي.

8 [11] وَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ، وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ: فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا.

4- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا.

9 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُشْهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ، وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ، حَتَّى يَصِحَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقُّهُ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، فَإِنَّمَا بِالشَّاهِدِ يُبْطَلُ الْحَقُّ وَ يُحَقُّ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدَيْنِ [13] يُوجَبُ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى، وَ أَنَّ لِلشَّاهِدِ فِي


[1] الكدوح: الخدوش، و كل أثر من خدش أو عضّ (اللّسان: كدح).

[2] الوسائل 18: 228/ 4.

[3] الوسائل 18: 228/ 3.

[4] البقرة: 283.

[5] الوسائل 18: 228/ 5.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[7] أثبتناه من ج 1 و 2.

[8] النّساء: 58.

[9] البقرة: 140.

[10] الضّيم: الظّلم (أقرب الموارد: ضيم).

[11] الوسائل 18: 229/ 1.

[12] الوسائل 18: 230/ 1.

[13] التّهذيب و الوسائل: و بالشّاهد.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست