كُدُوحٌ [1] تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ.
5 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ، وَ قَالَ: مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ.
6 [3] وَ رَوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [4] يَعْنِي كَافِرٌ قَلْبُهُ.
7 [5] وَ قَالَ [أَبُو الْحَسَنِ] [6] مُوسَى (عليه السلام) [الرَّجُلُ] [7]: إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [8]، وَ يَقُولُ:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ [9].
3- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم [10] على المؤمن
لما تقدّم و يأتي.
8 [11] وَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ، وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ: فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا.
4- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا.
9 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُشْهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ، وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ، حَتَّى يَصِحَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقُّهُ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، فَإِنَّمَا بِالشَّاهِدِ يُبْطَلُ الْحَقُّ وَ يُحَقُّ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدَيْنِ [13] يُوجَبُ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى، وَ أَنَّ لِلشَّاهِدِ فِي
[1] الكدوح: الخدوش، و كل أثر من خدش أو عضّ (اللّسان: كدح).
[2] الوسائل 18: 228/ 4.
[3] الوسائل 18: 228/ 3.
[4] البقرة: 283.
[5] الوسائل 18: 228/ 5.
[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2.
[8] النّساء: 58.
[9] البقرة: 140.
[10] الضّيم: الظّلم (أقرب الموارد: ضيم).
[11] الوسائل 18: 229/ 1.
[12] الوسائل 18: 230/ 1.
[13] التّهذيب و الوسائل: و بالشّاهد.