لِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ.
56 [1] 2- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَرِثَ ثَلَاثَةً: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَعْتَقَ.
57 [2] 3- رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ، فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ: أَنَّهُ يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
58 [3] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.
59 [4] 5- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
60 [5] 6- رُوِيَ فِي دَارٍ انْهَدَمَتْ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ: حُرٌّ، وَ مَمْلُوكٌ، فَلَمْ يَعْرِفَا: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ خَرَجَ السَّهْمُ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ، وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
61 [6] 7- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ، فَقِيلَ لَهُ:
الْقُرْعَةُ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ، فَقَالَ: مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.
62 [7] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ، إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ.
63 [8] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا كَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئ
64 [9] 10- رُوِيَ: الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.
[1] الوسائل 18: 187/ 2.
[2] الوسائل 18: 188/ 3.
[3] الوسائل 18: 187/ 2.
[4] الوسائل 18: 188/ 5.
[5] الوسائل 18: 188/ 7 و 189/ 8.
[6] الوسائل 18: 191/ 18.
[7] الوسائل 18: 190/ 13.
[8] الوسائل 18: 192/ 22.
[9] الوسائل 18: 577/ 7.