responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 406

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا، فَكَانَا إِذَا [1] أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.

تتمّة:

يفهم من هذه الأحاديث و غيرها ممّا مضى و يأتي أنّ مرجّحات البيّنة اثنا عشر 1- زيادة العدد.

2- زيادة العدالة.

3- زيادتهما.

4- القرعة.

5- اليمين.

6- القرعة مع اليمين.

7- كون صاحب البيّنة خارجا.

8- كونه زائدا و قد شهدت بيّنته بالسبب.

9- كونها شهدت بالنتاج و الأخرى بالشراء في الجارية.

10- كون إحداهما تشهد بالحرّيّة و الأخرى بالرقّيّة.

11- تقدّم التاريخ في دعوى النكاح.

12- دخول أحد الزوجين خاصّة في دعوى نكاح الاخنين كما مرّ، و أمّا القسمة نصفين فبعد العجز عن الترجيح، و حمل على الصلح، و كذا القسمة على عدد الشهود، و حمل تعارض المرجّحات في بعض الصور على التخيير.

العاشر: في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا

55 [2] 1- رُوِيَ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ [3] بَيْنَهُمْ


[1] ليس في ج 2.

[2] الوسائل 18: 187/ 1.

[3] ج 2: قرع.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست