responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 403

السابع: في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،

و كذا إذا احتسب حقّه، و إلّا فله الاقتصاص بقدر حقّه، و قد مرّ فيما يكتسب به

39 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، وَ إِنْ احْتَسَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.

الثامن: في أنّه أن [2] يحكم بالحبس في الدين و نحوه،

و قد مرّ أيضا

40 [3] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الدَّيْنِ أَنْ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.

41 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْغَاصِبَ، وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا، وَ إِنْ وَجَدَ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.

أقول: تارك أداء الدين مع قدرته لا يخرج [عن] [5] الثلاثة.

42 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ.

التاسع: في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا

43 [7] 1- أَتَى قَوْمٌ عَلِيّاً (عليه السلام) يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي بَغْلَةٍ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ


[1] الوسائل 18: 179/ 1.

[2] ليس في ج 1 و 2.

[3] الوسائل 18: 180/ 1.

[4] الوسائل 18: 181/ 2.

[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[6] الوسائل 18: 221/ 3.

[7] الوسائل 18: 181/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست