السابع: في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،
و كذا إذا احتسب حقّه، و إلّا فله الاقتصاص بقدر حقّه، و قد مرّ فيما يكتسب به
39 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، وَ إِنْ احْتَسَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
الثامن: في أنّه أن [2] يحكم بالحبس في الدين و نحوه،
و قد مرّ أيضا
40 [3] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الدَّيْنِ أَنْ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
41 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْغَاصِبَ، وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا، وَ إِنْ وَجَدَ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
أقول: تارك أداء الدين مع قدرته لا يخرج [عن] [5] الثلاثة.
42 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ.
التاسع: في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا
43 [7] 1- أَتَى قَوْمٌ عَلِيّاً (عليه السلام) يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي بَغْلَةٍ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ
[1] الوسائل 18: 179/ 1.
[2] ليس في ج 1 و 2.
[3] الوسائل 18: 180/ 1.
[4] الوسائل 18: 181/ 2.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] الوسائل 18: 221/ 3.
[7] الوسائل 18: 181/ 1.