قَالَ: مَا عَلِمَتْ مِنْهُمَا إِلَّا خَيْراً أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا.
الخامس: في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها
إلّا ما استثني و قد مرّ
35 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ؟ قَالَ: لَا) [2].
36 [3] (وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)) [4]: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ.
37 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ [6]. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِي، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ.
السادس: في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين
و لا بيّنته [7] و قد مرّ
38 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ، وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ مقَبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
[1] الوسائل 18: 177/ 1.
[2] ليس في ج 1.
[3] الوسائل 18: 178/ 2.
[4] ليس في ج 1.
[5] الوسائل 18: 178/ 4.
[6] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و في الأصل و ج 2: بيّنة.
[7] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و في الأصل و ج 2: بيّنة.
[8] الوسائل 18: 178/ 1.