responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 391

[الباب] العاشر [1] في آداب القاضي، و مطالبه اثنا عشر

1 [2] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِشُرَيْحٍ: وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى، وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِيناً، وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، وَ لَا تَقْعُدْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ.

2 [3] 2- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [4]: إِذَا غَضِبْتَ فَقُمْ، وَ لَا تَقْضِيَنَّ، وَ أَنْتَ غَضْبَانُ، وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ:

وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ.

3 [5] 3- نَزَلَ رَجُلٌ بِعَلِيٍّ (عليه السلام) أَيَّاماً، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ، فَقَالَ لَهُ: أَ خَصْمٌ [أَنْتَ] [6]؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَحَوَّلْ عَنَّا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


[1] الباب العاشر و فيه: 27 حديثا

[2] الوسائل 18: 155/ 1.

[3] الوسائل 18: 156/ 2.

[4] ج 1: قال (ع).

[5] الوسائل 18: 157/ 2.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست