responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 39

و لنذكر هنا اثني عشر حديثا.

196 [1] أَ- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ:

لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَوْلُ اللَّهِ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [2] قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.

197 [3] ب- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّهُ رُوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: [إِنَّ] [4] الذَّبِيحَةَ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَا أَشْتَهِيهِ، فَسُئِلَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: نَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ.

198 [5] ج- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ حَيْثُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ هُوَ وَكِيلُ الْمُسْلِمِ فِي غَنَمِهِ، فَقَالَ: إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يَخْلِطْهُ [6] بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ، وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ، وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

199 [7] د- قَالَ (عليه السلام): لَا يَذْبَحْ أُضْحِيَّتَكَ يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ وَ لَا مَجُوسِيٌّ.

200 [8] ه قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ.

201 [9] وَ- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا يَأْكُلُونَ ذَبَائِحَكُمْ، فَكَيْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ؟! إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.


[1] الوسائل 16: 279/ 1.

[2] المائدة: 5.

[3] الوسائل 16: 280/ 3.

[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 16: 280/ 6.

[6] الأصل: فلا يخلط.

[7] الوسائل 16: 282/ 11.

[8] الوسائل 16: 281/ 9.

[9] الوسائل 16: 283/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست