responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 38

تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.

189 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

190 [2] [وَ قَالَ (عليه السلام)] [3]: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا (حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا، وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ) [4] وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا.

191 [5] وَ رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

192 [6] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْخَصِيِّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.

5- تجوز ذبيحة الخصيّ

لما مرّ.

193 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

6- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد

للعموم.

194 [8] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام): إِنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ.

7- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا

للعموم.

195 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.

8- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار

و إن سمّوا عليها،


[1] الوسائل 16: 276/ 5.

[2] الوسائل 16: 277/ 7.

[3] أثبتناه من ج و رض.

[4] ليس في رض.

[5] الوسائل 16: 277/ 8.

[6] الوسائل 16: 277/ 10.

[7] الوسائل 16: 278/ 1.

[8] الوسائل 16: 278/ 3.

[9] الوسائل 16: 279/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست