تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
189 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
190 [2] [وَ قَالَ (عليه السلام)] [3]: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا (حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا، وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ) [4] وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا.
191 [5] وَ رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
192 [6] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْخَصِيِّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
5- تجوز ذبيحة الخصيّ
لما مرّ.
193 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
6- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد
للعموم.
194 [8] وَ قَالَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام): إِنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ.
7- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا
195 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
8- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
و إن سمّوا عليها،
[1] الوسائل 16: 276/ 5.
[2] الوسائل 16: 277/ 7.
[3] أثبتناه من ج و رض.
[4] ليس في رض.
[5] الوسائل 16: 277/ 8.
[6] الوسائل 16: 277/ 10.
[7] الوسائل 16: 278/ 1.
[8] الوسائل 16: 278/ 3.
[9] الوسائل 16: 279/ 1.