7 [1] 4- رُوِيَ: أَنَّهُ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
8 [2] وَ رُوِيَ: يُوَارِثُ أَخْوَالُهُ.
9 [3] وَ رُوِيَ: يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ، وَ لَا يَرِثُهُمْ إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْأَبُ- وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
10 [4] 5- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبٌ يَدَّعِيهِ النِّسَاءُ وَ يُنْكِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ.
11 [5] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدٍ سَاعَةً لَمْ يُنْفَ عَنْهُ أَبَداً.
12 [6] 7- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّبَرِّي مِنَ الْأَبِ وَ الِابْنِ.
13 [7] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ فِي الِابْنِ غَيْرُ صَرِيحٍ.
14 [8] 8- رُوِيَ: أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الزِّنَا لِلْإِمَامِ، وَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةُ.
15 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمِّ شُبْهَةً.
16 [10] 9- رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
17 [11] 10- رُوِيَ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْأَمَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ.
18 [12] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَى إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا يَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ.
19 [13] 12- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سُبِيَ أَبُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِيلَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ نَسَبُهُ، بَلْ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ.
[1] الوسائل 17: 561/ 2.
[2] الوسائل 17: 561/ 3.
[3] الوسائل 17: 563/ 7.
[4] الوسائل 17: 563/ باب 5.
[5] الوسائل 17: 565/ 4.
[6] الوسائل 17: 565/ 2 و 566/ 3.
[7] الوسائل 17: 566/ 3.
[8] الوسائل 17: 567/ 3 و 566 باب 8.
[9] الوسائل 17: 569/ 10.
[10] الوسائل 17: 570/ 2.
[11] الوسائل 17: 571/ 1.
[12] الوسائل 17: 571/ باب 11.
[13] الوسائل 17: 572/ باب 12.