responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 346

7 [1] 4- رُوِيَ: أَنَّهُ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.

8 [2] وَ رُوِيَ: يُوَارِثُ أَخْوَالُهُ.

9 [3] وَ رُوِيَ: يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ، وَ لَا يَرِثُهُمْ إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْأَبُ- وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ.

10 [4] 5- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبٌ يَدَّعِيهِ النِّسَاءُ وَ يُنْكِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ.

11 [5] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدٍ سَاعَةً لَمْ يُنْفَ عَنْهُ أَبَداً.

12 [6] 7- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّبَرِّي مِنَ الْأَبِ وَ الِابْنِ.

13 [7] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ فِي الِابْنِ غَيْرُ صَرِيحٍ.

14 [8] 8- رُوِيَ: أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الزِّنَا لِلْإِمَامِ، وَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةُ.

15 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمِّ شُبْهَةً.

16 [10] 9- رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

17 [11] 10- رُوِيَ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْأَمَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ.

18 [12] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَى إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا يَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ.

19 [13] 12- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سُبِيَ أَبُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِيلَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ نَسَبُهُ، بَلْ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ.


[1] الوسائل 17: 561/ 2.

[2] الوسائل 17: 561/ 3.

[3] الوسائل 17: 563/ 7.

[4] الوسائل 17: 563/ باب 5.

[5] الوسائل 17: 565/ 4.

[6] الوسائل 17: 565/ 2 و 566/ 3.

[7] الوسائل 17: 566/ 3.

[8] الوسائل 17: 567/ 3 و 566 باب 8.

[9] الوسائل 17: 569/ 10.

[10] الوسائل 17: 570/ 2.

[11] الوسائل 17: 571/ 1.

[12] الوسائل 17: 571/ باب 11.

[13] الوسائل 17: 572/ باب 12.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست