الباب التاسع [1] في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
1 [2] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
2 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ:
أَخْوَالُهُ.
3 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا ثُمَّ مَاتَ، مَنْ يَرِثُهُ؟
قَالَ: عَصَبَةُ أُمِّهِ.
4 [5] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ، هَلْ يَرِثُ الْأَبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.
5 [6] 3- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ.
6 [7] وَ رُوِيَ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[1] الباب التاسع و فيه: 19 حديثا
[2] الوسائل 17: 556/ 2.
[3] الوسائل 17: 557/ 6.
[4] الوسائل 17: 557/ 7.
[5] الوسائل 17: 558/ 2.
[6] الوسائل 17: 559/ 1.
[7] الوسائل 17: 560/ 4.