responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 345

الباب التاسع [1] في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر

1 [2] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.

2 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ:

أَخْوَالُهُ.

3 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا ثُمَّ مَاتَ، مَنْ يَرِثُهُ؟

قَالَ: عَصَبَةُ أُمِّهِ.

4 [5] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ، هَلْ يَرِثُ الْأَبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.

5 [6] 3- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ.

6 [7] وَ رُوِيَ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.


[1] الباب التاسع و فيه: 19 حديثا

[2] الوسائل 17: 556/ 2.

[3] الوسائل 17: 557/ 6.

[4] الوسائل 17: 557/ 7.

[5] الوسائل 17: 558/ 2.

[6] الوسائل 17: 559/ 1.

[7] الوسائل 17: 560/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست