الباب السادس [1] في ميراث الأزواج،
و فيها اثنا عشر مطلبا
الأوّل: في فرضهما [2] مع الولد و عدمه،
و أنّهما يرثان مع جميع الوارث و قد مرّ
1 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.
2 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ.
3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
الثاني: في أنّ الزوجات إذا كنّ أربعا أو أقلّ فهنّ شريكات في الربع أو الثمن بالسويّة،
و قد مرّ
4 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ، وَ إِنْ
[1] الباب السّادس و فيه: 46 حديثا
[2] الأصل: في فرضها.
[3] الوسائل 17: 510/ 3.
[4] الوسائل 17: 510/ 1.
[5] الوسائل 17: 510/ 2.
[6] الوسائل 17: 511/ 1.